ويستحب للمرأة أن تصلي في درع وخمار وملحفة ، فإن اقتصرت على ستر عورتها أجزأها .
[ ص: 366 ] ( ويستحب للمرأة ) الحرة ( أن تصلي في درع ) قيل : اسم لقميصها ، وقال الإمام أحمد : هو شبه القميص لكنه سابغ يغطي قدميها ( وخمار ) هو ما تغطي به رأسها ( وملحفة ) هو شيء تلتحف به من فوق الدرع ، روي استحباب ذلك عن عمر ، وابنه ، وعائشة ، روى nindex.php?page=showalam&ids=13748محمد بن عبد الله الأنصاري : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16030سليمان التيمي عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : تصلي المرأة في درع ، وخمار ، وإزار . وحكمته المبالغة في سترها ، ولا تبين عجيزتها ( فإن اقتصرت على ستر عورتها أجزأها ) لما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، وميمونة أنهما كانتا تصليان في درع وخمار ليس عليهما إزار . رواه مالك . قال أحمد : اتفق عامتهم على الدرع والخمار ، وما زاد فهو خير وأستر ، ولأنها سترت ما يجب عليها ستره ، أشبهت الرجل ، ويكره أن تصلي في نقاب وبرقع ، نص على ذلك ، ولا تضم ثيابها ، زاد السامري : في حال قيامها .