ولا تثبت إلا بشروط أربعة ، أحدها : دعوى القتل ، ذكرا كان المقتول أو أنثى ، حرا أو عبدا ، مسلما أو ذميا ، وأما الجراح فلا قسامة فيه .
( ولا تثبت إلا بشروط أربعة ، أحدها : دعوى القتل ) عمدا كان أو خطأ ، نص عليه في رواية حنبل ، لأن كل حق لآدمي لا يثبت لشخص إلا بعد دعواه أنه له ، والقتل من الحقوق فيندرج تحت ذلك ، وقيل : لا قسامة في خطأ ( ذكرا كان المقتول أو أنثى ) للخبر السابق ، ولأن القصاص يجري فيها ، فشرعت القسامة فيها كذلك ( حرا أو عبدا ، مسلما أو ذميا ) ولأن العبد والذمي يوجب القصاص في المماثل له ، فأوجب القسامة في ذلك كالحر والمسلم ، أما المقتول إذا كان حرا مسلما فلا خلاف فيه ، سواء كان المدعى عليه مسلما أو كافرا ، لقضية nindex.php?page=showalam&ids=4850عبد الله بن سهل . والمدبر ، والمكاتب ، وأم الولد ، والمعلق عتقه بصفة كالقن ، وإن قتل مسلم كافرا ، أو حر عبدا فظاهر الخرقي لا تجب القسامة ، وحكاه في الفروع قولا ، لأن القسامة إنما تكون فيما يوجب القود ، وكقتل البهيمة ، وقال القاضي : وهو ظاهر المتن وكلام الأكثر تشرع ، لأنه قتل آدمي يوجب الكفارة فشرعت القسامة فيه كالحر المسلم ، ولأن ما كان حجة في قتل المسلم الحر كان حجة في قتل العبد والذمي ( وأما الجراح فلا قسامة فيه ) لا نعلم فيه خلافا ، لأن القسامة ثبتت في النفس لحرمتها ، فاختصت بها كالكفارة وكالأطراف نص عليه ، والدعوى فيه كالدعوى في سائر الحقوق : البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر يمينا واحدة ، لأنها دعوى لا قسامة فيها فلا تغلظ بالعدد ، كالدعوى في المال .