الثاني :
اللوث ، وهو العداوة الظاهرة ، كنحو ما كان بين
الأنصار وأهل
خيبر ، وكما بين القبائل التي يطلب بعضها بعضا بثأر في ظاهر المذهب ، وعنه : ما يدل على أنه يغلب على الظن صحة الدعوى به ، كتفرق جماعة عن قتيل ، ووجود قتيل عند من معه سيف ملطخ بدم ، وشهادة جماعة ممن لا يثبت القتل بشهادتهم ، كالنساء والصبيان ونحو ذلك . فأما
قول القتيل : فلان قتلني ، فليس بلوث ، ومتى
ادعى القتل مع عدم اللوث عمدا ، فقال
الخرقي : لا يحكم له بيمين ولا غيرها ، وعن
أحمد : أنه يحلف يمينا واحدة ، وهي الأولى ،
وإن كان خطأ حلف يمينا واحدة .