( الثالث : اتفاق الأولياء على الدعوى ) لأنها دعوى قتل فاشترط اتفاق جميعهم فيها كالقصاص ( فإن ادعى بعضهم وأنكر بعض ) بأن قال : قتله هذا ، أو قال الآخر : لم يقتله هذا ، أو قال : بل قتله هذا الآخر ( لم تثبت القسامة ) نص عليه ، سواء كان المكذب عدلا أو فاسقا ، لأنه مقر على نفسه بتبرئة من ادعى عليه بقتل ، كما لو ادعيا دينا لهما .