( والجلد في الزنا أشد الجلد ، ثم جلد القذف ، ثم الشرب ) نص عليه ( ثم التعزير ) قال مالك : كلها واحد ، لأن المقصود بها الزجر ، فيجب تساويها في الصفة ، وقال أبو حنيفة : أشدها التعزير ، ثم الزنا ، ثم شرب الخمر ، ثم القذف ، قال في الكشاف : لأن سبب عقوبته محتمل للصدق والكذب ، إلا أنه عوقب صيانة للأعراض ، وردعا بمن هتكها ، وجوابه أن الله خص الزنا بمزيد التأكيد بقوله تعالى : ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله [ النور : 2 ] ولأن ما دونه أخف منه عددا ، فلا يجوز أن يزيد في إيلامه ووجعه ، ولأن ما خف في عدده كان أخف في صفته ، وحد القذف حق آدمي ، وحد الشرب محض حق الله ، والتعزير لا يبلغ به الحد ، [ ص: 49 ] وقيل : أخفها حد الشرب ، إن قلنا : هو أربعون جلدة ، ثم حد القذف ( وإن رأى الإمام ) أو نائبه ( الضرب في حد الخمر بالجريد والنعال فله ذلك ) لأنه عليه السلام أتي بشارب ، فقال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10340685اضربوه بالأيدي والنعال وأطراف الثياب وحثوا عليه التراب وفي المذهب والبلغة : وأيد للخبر ، وفي الوسيلة : يستوفى بالسوط في ظاهر كلام أحمد والخرقي ، وفي الموجز : لا يجزئ بيد وطرف ثوب ، وفي التبصرة : لا يجزئ بطرف ثوب ونعل ، ويؤخر سكران حتى يصحو ، نص عليه ، فلو خالف وفعل احتمل السقوط ، وهو أولى ، واحتمل عدمه .
فرع : يحرم حبسه بعد حد ، نص عليه ، وأذاه بكلام كالتعيير على كلام القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11890وابن الجوزي ، لنسخه بشرع الحد ، كنسخ حبس المرأة .