( ومتى رجع المقر بالحد ) أي : بحد الزنا أو سرقة أو شرب ( عن إقراره قبل منه ) أي : يشترط لإقامة الحد بالإقرار البقاء عليه [ ص: 53 ] إلى تمام الحد ، فإن رجع قبله كف عنه ، وهو قول أكثر العلماء ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : ثبت من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وجابر ونعيم ونصر بن دهر وغيرهم أن ماعزا لما هرب ، وقال لهم : ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10340689فهلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه ولأن رجوعه شبهة ، وكالبينة إذا رجعت قبل إقامة الحد عليه ، وقيل : يقبل رجوعه في الزنا فقط ، وقيل : يقبل رجوع مقر بمال ، وعلى الأول : إذا تمم ضمن الراجع بالمال لا الهارب ، ولا قود للاختلاف في صحة الرجوع ، وكان شبهة ( وإن رجع في أثناء الحد لم يتمم ) لأن جميعه يسقط بالرجوع ، فلأن يسقط تمامه بطريق الأولى ( وإن رجم ببينة فهرب لم يترك ) لأنه ثبت على وجه لا يبطل برجوعه ، أشبه سائر الأحكام ( وإن كان بإقرار ترك ) لقوله عليه السلام : nindex.php?page=hadith&LINKID=10340690هلا تركتموه فإن لم يترك ، وقيل : فلا ضمان ، لقصة ماعز ، ولأن ذلك ليس بصريح في رجوعه ، فإن قال : ردوني إلى الحاكم وجب رده ، ولم يجز إتمام الحد ، فإن أتم فلا ضمان ، لما ذكر في هربه .
مسائل : إذا أتى حدا ستر نفسه ، نقل مهنا : رجل زنى يذهب يقر ؛ قال : بل يستر نفسه . واستحب القاضي إن شاع رفعه إلى حاكم ليقيمه عليه ، وقال ابن حامد : إن تعلقت التوبة بظاهر كصلاة وزكاة ، أظهرها وإلا أسر . وإن قال لإمام : أصبت حدا لم يلزمه شيء ما لم يبينه ، نقله الأثرم . ويحد من زنى هزيلا ، ولو بعد سمنه ، كذا عقوبة الآخرة كمن قطعت يده ثم زنى أعيدت بعد بعثه وعوقب ، ذكره في الفنون ، فالحد كفارة لذلك الذنب للخبر ، نص عليه .