صفحة جزء
ومن صلى في ثوب حرير أو مغصوب ، لم تصح صلاته ، وعنه : تصح مع التحريم


( ومن صلى في ثوب حرير أو مغصوب لم تصح صلاته ) هذا هو المشهور عن أحمد في الثوب المغصوب ، لما روى أحمد : حدثنا أسود بن عامر حدثنا بقية عن عثمان بن زفر عن هاشم الأوقص عن نافع عن ابن عمر أنه قال : من اشترى ثوبا بعشرة دراهم ، وفيه درهم حرام ، لم يقبل الله له صلاة مادام عليه ، ثم أدخل أصبعيه في أذنيه ، وقال : صمتا إن لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمعته يقوله . قال البخاري : هاشم غير ثقة ، وبقية مدلس ، ولأن قيامه ، وقعوده [ ص: 368 ] ولبثه فيه محرم منهي عنه ، فلم يقع عبادة كالصلاة في زمن الحيض ، وكالنجس ، وحكم الجزء المشاع أو المعين كذلك ، ذكره ابن عقيل ، وهذا إذا كان ذاكرا عالما ، وظاهره يعم الرجل ، والمرأة ، وهو كذلك في المغصوب ، وأما الحرير : فتصح صلاة المرأة فيه لإباحته لها ، وكذا الرجل في حالة العذر ، ولو عبر بمن صلى في ثوب محرم عليه كما في " الوجيز " لاستقام ، وظاهره ولا فرق بين الفرض والنفل ؛ لأن ما كان شرطا في الفرض فهو شرط للنفل ، وقيده في " الشرح " بما إذا كان هو الساتر لها ، واختاره ابن الجوزي ، وعنه : إن علم النهي لم يصح ، وإلا صحت ( وعنه : تصح مع التحريم ) اختاره الخلال ، وصاحب " الفنون " لأن النهي لا يعود إلى الصلاة ، وكعمامة مغصوبة ، وخاتم ذهب ، وخف ، وتكة في الأصح ، وقيل : بل مع الكراهة ، وهو ظاهر " المستوعب " وعنه : الوقف في التكة ، وعنه : يقف على إجازة المالك ، وعنه : إن كان شعارا لم يصح ، جزم به في " الوجيز " وقال أبو بكر : إن صلى في خاتم حديد أو صفر أعاد ، وعلى الأول : لو جهل أو نسي كونه غصبا أو حريرا أو حبس بغصب حتى صلى فيه ، صحت على الأصح .

تنبيه : إذا لم يجد غير سترة حرير ، صلى فيها ، ولا إعادة ، وقيل : روايتان ويصلي عريانا مع مغصوب ، فلو صلى فيه ، أو غصب ستارة الكعبة ، وصلى لم تصح على الأشهر ، والحرير أولى من النجس قاله ابن حمدان ، ولا يصح نفل آبق ذكره ابن عقيل .

فرع : لم يتعرض المؤلف للخنثى المشكل في الحرير ، والأشهر أنه في الصلاة ، وعنه : وغيرها كرجل قاله القاضي .

التالي السابق


الخدمات العلمية