( وإن فعل ذلك في الحرم استوفي منه فيه ) بغير خلاف نعلمه ، روى الأثرم عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال : من أحدث حدثا في الحرم أقيم عليه ما أحدث فيه ، ولقوله تعالى : ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام الآية [ البقرة : 191 ] ، فأباح قتلهم عند قتالهم في الحرم ، ولأن أهل الحرم يحتاجون إلى الزجر عن ارتكاب المعاصي ، حفظا لأنفسهم وأموالهم وأعراضهم ، ولو لم يشرع الحد فيه لتعطلت الحدود في حقهم ، وفاتت المصالح التي لا بد منها .
تذنيب : إذا قوتلوا في الحرم دفعوا عن أنفسهم فقط ، لقوله تعالى : " ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام " قرئ بهما ، واستدلالهم بالخبر المشهور ، صححه nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي في تفسيره ، وقاله الماوردي ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي ، أن مجاهدا وغيره قالوا : الآية محكمة ، وفي التمهيد : إنها نسخت بقوله : فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم [ التوبة : 5 ] وفي الأحكام السلطانية : يقاتل البغاة إذا لم يندفع بغيهم [ ص: 59 ] إلا به ، لأنه من حقوق الله ، وحفظها في حرمه أولى من إضاعتها ، وذكره الماوردي عن جمهور الفقهاء ، ونص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وحمل الخبر على ما يعم إتلافه كالمنجنيق ، إذا أمكن إصلاح بدون ذلك ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12815أبو بكر بن العربي : لو تغلب فيها كفار أو بغاة وجب قتالهم بالإجماع ، وذكر الشيخ تقي الدين : إن تعدى أهل مكة على الركب دفع الركب كما يدفع الصائل ، وللإنسان أن يدفع مع الركب ، بل يجب إن احتيج إليه .