صفحة جزء
ومن أتى حدا في الغزو لم يستوف منه في أرض العدو حتى يرجع إلى دار الإسلام ، فيقام عليه .


( ومن أتى حدا في الغزو ) وفي المغني والشرح : أو ما يوجب قصاصا ( لم يستوف منه في أرض العدو ) لأنه ربما يحمله الغضب على أن يدخل والعياذ بالله في الكفر ( حتى يرجع إلى دار الإسلام ، فيقام عليه ) وقاله الأوزاعي وإسحاق ، قال أحمد : لا تقام الحدود بأرض العدو ، ونقل صالح وابن منصور : إن زنى الأسير أو قتل مسلما ما أعلمه إلا أن يقام عليه الحد إذا رجع ، لما روى بشر بن أرطاة أنه أتي برجل في الغزاة قد سرق ، فقال : لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا تقطع الأيدي في الغزاة لقطعتك . رواه أبو داود وغيره . وهو إجماع الصحابة ، ولأنه إذا رجع أقيم عليه الحد في دارنا لعموم الآيات والأخبار ، فإن تأخيره لعارض من مرض أو شغل جائز ، فإذا زال أقيم عليه لوجود المقتضى السالم عن المعارض .

مسألة : تقام الحدود في الثغور بغير خلاف نعلمه ، لأنها من بلاد الإسلام ، والحاجة داعية إلى زجر أهلها كالحاجة إلى زجر غيرهم ، وقدكتب عمر رضي الله عنه إلى أبي عبيدة أن يجلد من شرب الخمر ثمانين وهو بالشام بالثغور . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية