عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
المبدع في شرح المقنع
كتاب الحدود
إتيان الحد في الغزو
فهرس الكتاب
المبدع في شرح المقنع
ابن مفلح - أبو إسحاق برهان الدين بن محمد بن عبد الله الحنبلي
صفحة
59
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ومن
أتى حدا في الغزو
لم يستوف منه في أرض العدو حتى يرجع إلى دار الإسلام ، فيقام عليه .
عرض الحاشية
( ومن
أتى حدا في الغزو
) وفي المغني والشرح : أو ما يوجب قصاصا ( لم يستوف منه في أرض العدو ) لأنه ربما يحمله الغضب على أن يدخل والعياذ بالله في الكفر ( حتى يرجع إلى دار الإسلام ، فيقام عليه ) وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=13760
الأوزاعي
وإسحاق
، قال
أحمد
: لا تقام الحدود بأرض العدو ، ونقل
صالح
وابن منصور
: إن
زنى الأسير أو قتل مسلما
ما أعلمه إلا أن يقام عليه الحد إذا رجع ، لما
nindex.php?page=hadith&LINKID=10340695
روى
بشر بن أرطاة
أنه أتي برجل في الغزاة قد سرق ، فقال : لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا تقطع الأيدي في الغزاة لقطعتك
. رواه
أبو داود
وغيره . وهو إجماع الصحابة ، ولأنه إذا رجع أقيم عليه الحد في دارنا لعموم الآيات والأخبار ، فإن تأخيره لعارض من مرض أو شغل جائز ، فإذا زال أقيم عليه لوجود المقتضى السالم عن المعارض .
مسألة : تقام
الحدود في الثغور
بغير خلاف نعلمه ، لأنها من بلاد الإسلام ، والحاجة داعية إلى زجر أهلها كالحاجة إلى زجر غيرهم ، وقدكتب
عمر
رضي الله عنه إلى
أبي عبيدة
أن يجلد من شرب الخمر ثمانين وهو
بالشام
بالثغور . والله أعلم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة