ومن أتى بهيمة ، فعليه حد اللوطي . واختار الخرقي وأبو بكر أنه يعزر ، وتقتل البهيمة ، وكره أحمد أكل لحمها ، وهل ذلك حرام ؛ على وجهين .
( ومن أتى بهيمة ) ولو سمكة ( فعليه حد اللوطي ) عند القاضي ، لما روى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10340705من وقع على بهيمة فاقتلوه ، واقتلوا البهيمة [ ص: 68 ] رواه أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ( واختار الخرقي وأبو بكر ) والأكثر ، وجزم به في الوجيز ، وهي قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وعطاء ( أنه يعزر ) وهو المشهور ، لأنه لم يصح فيه نص ، ولا يمكن قياسه على الوطء في فرج الآدمي ، لأنه لا حرمة لها ، والنفوس تعافه ، ويبالغ في تعزيره لعدم الشبهة له فيه كوطء الميتة ، وقال الترمذي : لا يعرف الحديث الأول إلا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16698عمرو بن أبي عمرو ، وهو مخرج عنه في الصحيحين ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : هو ضعيف ، وقد صح عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال : من أتى بهيمة فلا حد عليه ، وقال إسماعيل بن سعيد : سألت أحمد عن الرجل يأتي البهيمة فوقف عندها ، ولم يثبت حديث عمرو ، ولأن الحد يدرأ بالشبهة ( وتقتل البهيمة ) عليهما ، مأكولة كانت أو غير مأكولة ، له أو لغيره للخبر ، وذكر ابن أبي موسى في قتلها على الثاني روايتين ، قال أبو بكر : والاختيار قتلها ، وإن تركت فلا بأس ، ولا يجوز قتلها حتى يتبين ذلك ، إما بالشهادة على فعله بها ، أو بإقراره إن كانت ملكه ، فإن كانت لغيره لم يجز قتلها بحال ، لأنه إقرار على ملك غيره فلم يقبل ، كما لو أقر لغير مالكها ، وقيل إن كانت تؤكل ذبحت وحلت مع الكراهة ( وكره أحمد أكل لحمها ) لاختلاف الناس في حل الأكل ( وهل ذلك حرام ؛ على وجهين ) أحدهما : يحرم ، قدمه في الفروع وغيره ، روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ولأنه لحم حيوان وجب قتله لحق الله تعالى فحرم أكله كسائر المقتولات ، فعلى هذا يضمن الواطئ كمال قيمتها ، وفي الانتصار : احتمال ، والثاني : يحل أكلها لقوله تعالى : أحلت لكم بهيمة الأنعام [ المائدة : 1 ] ، ولأنه حيوان ذبحه ذابح من أهل الزكاة فجاز [ ص: 69 ] أكله كما لو لم يفعل به ذلك ، لكن يكره للشبهة ، فعليها يضمن نقصها .