فرع : إذا وجد رجل مع امرأة كل منهما يقبل الآخر ولم يعلم أنه وطئها [ ص: 70 ] فلا حد ، فإن قالا : نحن زوجان قبل قولهما ، في قول الأكثر ، فإن شهد عليهما بالزنا ، فقالا : نحن زوجان ، فقيل : عليهما الحد إن لم تكن بينة بالنكاح ، وقيل : لا إذا لم يعلم أنها أجنبية منه ، لأن ذلك شبهة ، كما لو شهد عليه بالسرقة ، فادعى أن المسروق ملكه .