ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا صلى فيه ، وأعاد على المنصوص ، ويتخرج أن لا يعيد بناء على من صلى في موضع نجس لا يمكنه الخروج منه ، فإنه قال : لا إعادة عليه
[ ص: 369 ] ( ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا صلى فيه ) لأن ستر العورة آكد من إزالة النجاسة لتعلق حق الآدمي به في ستر عورته ، ووجوبه في الصلاة وغيرها ، فكان تقديمه أولى لكونه متفقا على اشتراطه ، فلو صلى عريانا مع وجوده أعاد قولا واحدا ، وعنه : لا يصلي فيه حتى يضيق الوقت ، وعلى الأول : لو كان نجس العين كجلد ميتة صلى عريانا من غير إعادة ، ذكره بعضهم ، فلو كان معه ثوبان نجسان صلى في أقلهما وأخفهما نجاسة ( وأعاد ) ما صلى فيه ( على المنصوص ) وهو المذهب ، لأنه أخل بشرط الصلاة مع القدرة عليه ، أشبه ما لو صلى محدثا ، ويستثنى منه ما إذا عجز عن إزالتها ، فإنه يصلي ولا يعيد ، لأنه شرط عجز عنه ، فسقط كالسترة ذكره في " الكافي " ( ويتخرج أن لا يعيد ) هذا رواية عن أحمد ، واختاره المؤلف ، وجزم به في " التبصرة " لأن الشرع منعه نزعه ، أشبه إذا لم يمكنه ، وكالعجز عن السترة ( بناء على من صلى في موضع نجس لا يمكنه الخروج منه ، فإنه قال : لا إعادة عليه ) لأنه عاجز عن الشرط فلم يلزمه ، كمن عدم الماء ، فخرج جماعة فيه رواية من الإعادة في الثوب ، وخرجوا في الثوب من المكان ، ولم يخرج آخرون ، وهو أظهر لظهور الفرق ، لأن من لم يجد إلا ثوبا نجسا له حالتان يمكنه الصلاة معها مع الخلل ، لأنه إذا صلى عريانا لم يحمل النجاسة فقد فاته السترة وحدها ، وإذا صلى في الثوب النجس فقد فاتته طهارة الثوب وحده ، فاختيار إحدى الحالتين على الأخرى يوجب الإعادة استدراكا للخلل الحاصل بترك الشرط الذي كان مقدورا عليه من وجه ، بخلاف المحبوس في المكان [ ص: 370 ] النجس فإنه ليس له إلا حالة واحدة ، وهي الصلاة . فالشرط ليس بمقدور عليه من كل وجه ، وخرج في " التعليق " رواية عدم الإعادة في الثوب من عدم الطهورين .
تنبيه : لم يتعرض المؤلف لكيفية الصلاة في الموضع النجس ، والمنصوص أنه يجلس على قدميه ، ويومئ بالركوع والسجود ، قدمه السامري وغيره ، وعنه : يومئ غاية ما يمكنه ، وعنه : يسجد بالأرض ، ومحله : ما إذا كانت النجاسة يابسة ، أما إذا كانت رطبة فإنه يومئ وجها واحدا ، قاله ابن تميم .