صفحة جزء
والكناية نحو قوله لامرأته : قد فضحته ، وغطيت أو نكست رأسه ، وجعلت له قرونا ، وعلقت عليه أولادا من غيره ، وأفسدت فراشه أو يقول لمن يخاصمه : يا حلال يا ابن الحلال ما يعرفك الناس بالزنا ، يا عفيف ، أو يا فاجرة ، يا قحبة ، يا خبيثة ، أو يقول لعربي : يا نبطي ، يا فارسي ، يا رومي ، أو يسمع رجلا يقذف رجلا ، فيقول : صدقت ، أو أخبرني فلان أنك زنيت ، وكذبه الآخر ، فهذا كله كناية ، إن فسره بما يحتمله غير القذف ، قبل قوله في أحد الوجهين ، وفي الآخر : جميعه صريح ، وإن قذف أهل بلدة أو جماعة لا يتصور الزنا من جميعهم ، عزر ، ولم يحد . وإن قال لرجل : اقذفني فقذفه ، فهل يحد ؛ على وجهين . وإن قال لامرأته : يا زانية ، فقالت : بك زنيت ، لم تكن قاذفة ، ويسقط عنه الحد بتصديقها . وإذا قذفت المرأة لم يكن لولدها المطالبة إذا كانت الأم في الحياة ، وإن قذفت ، وهي ميتة : مسلمة كانت أو كافرة ، حرة أو أمة ، حد القاذف إذا طالب الابن ، وكان حرا مسلما ، ذكره الخرقي ، وقال أبو بكر : لا يجب الحد بقذف ميتة . وإن مات المقذوف سقط الحد .


( والكناية نحو قوله لامرأته : قد فضحته ) أي : ) بشكواك ( وغطيت أو نكست رأسه ) أي : حياء من الناس من ذلك ( وجعلت له قرونا ) أي : أنه : مسخر لك مطيع منقاد كالثور ( وعلقت عليه أولادا من غيره ) أي : من زوج آخر ، أو وطء شبهة ( وأفسدت فراشه ) أي : بالنشوز ، أي : بالشقاق وبمنع الوطء ( أو يقول لمن يخاصمه : يا حلال يا ابن الحلال ) لأنه كذلك حقيقة ، ( ما يعرفك الناس بالزنا ) حقيقة النفي ، أي : ما أنت بزان ولا أمك زانية ( يا عفيف ) كونه كذلك حقيقة ، وكذا يا نظيف ، يا خنيث بالنون ، وذكره بعضهم بالباء ( أو يا فاجرة ) أي : كونها مخالفة لزوجها فيما يجب طاعتها فيه ( يا قحبة ) قال السعدي : قحب البعير والكلب : سعل ، وهي في زماننا المعدة للزنا ( يا خبيثة ) وهي صفة مشبهة من خبث الشيء فهو خبيث ( أو يقول لعربي : يا نبطي ) منسوب إلى النبط ، وهم : قوم ينزلون بالبطائح بين العراقين ( يا فارسي ) منسوب إلى فارس ، وهي بلاد معروفة ، وأهلها الفرس ، وفارس أبوهم ( يا رومي ) نسبة إلى الروم ، [ ص: 94 ] وهو في الأصل الروم بن عيصو بن إسحاق بن إبراهيم ( أو يسمع رجلا يقذف رجلا ، فيقول : صدقت ) أي : في غير الإخبار المذكور ( أو أخبرني فلان أنك زنيت ، وكذبه الآخر ) أي : موافق للكذب ، أو ما أنا بزان ، أو ما أمي بزانية ( فهذا كله كناية إن فسره بما يحتمله غير القذف ) وعنه بقرينة ظاهرة ( قبل قوله في أحد الوجهين ) قدمه في الفروع ، وجزم به في الوجيز ، وصححه في المغني والشرح ، لأنه يحتمل غير الزنا كما ذكرناه ، فهو إذن فسر الكلام بما يحتمله ، وعليه يعزر ( وفي الآخر : جميعه صريح ) فيحد به ، اختاره القاضي وجماعة ، وذكره في التبصرة عن الخرقي ، لأن الظاهر من حاله أنه لم يرد شيئا ، فوجب حملها عليه بظاهر الحال والاستعمال ، فعلى هذا : إذا قال : أردت هذه الاحتمالات ، لم يقبل كالزاني ، وعنه : لا يحد إلا بنية ، اختارها أبو بكر وغيره ، والقرينة ككناية طلاق ، وفي الترغيب : هو قذف بنية ، ولا يحلف منكرها ، ويلزمه الحد باطنا ، وفي لزوم إظهارها وجهان .

تنبيه : لا حد بالتعريض ، كقوله : يا حلال ابن الحلال ، نص عليه في رواية حنبل ، وهو ظاهر الخرقي ، واختاره أبو بكر ، وقاله أكثر العلماء ، لأن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن امرأتي ولدت غلاما أسود ، يعرض بنفيه ، فلم يلزمه بذلك حد ، ولأن الله تعالى أباح التعريض بالخطبة دون التصريح بها ، ونقل الأثرم : عليه الحد ، روي عن عمر وعثمان ، وهي أظهرهما ، قاله ابن هبيرة ، فأما في غير حالة خصومة ، ولا وجدت فلا يكون قذفا ( وإن قذف أهل بلدة أو جماعة لا يتصور الزنا من جميعهم ) عادة وعرفا ( عزر ولم يحد ) [ ص: 95 ] لأنه لا عار على المقذوف بذلك للقطع بكذب القاذف ، ويعزر على ما أتى به من المعصية والزور ، كما لو سبهم بغير القذف ، وظاهره : أنه يعزر ، ولو لم يطلبه أحد ، وفي المغني : لا يحتاج التعزير إلى مطالبة ، وفي مختصر ابن رزين : يعزر حيث لا حد .

مسائل : يعزر في : يا كافر ، يا فاجر ، يا حمار ، يا تيس ، يا رافضي ، يا خبيث البطن ، أو الفرج ، يا عدو الله ، يا ظالم ، يا كذاب ، يا خائن ، يا شارب الخمر ، يا مخنث ، نص على ذلك ، وقيل : فاسق كناية ، ومخنث تعريض ، ويعزر في : قرنان ، وقواد ، وسأله حرب : عن ديوث ، فقال : يعزر ، وفي المبهج : ديوث قذف لامرأته ، ومثله : كشخان ، وقرطبان ، ويتوجه في مأبون كمخنث ، وفي الرعاية : لم أجدك عذراء كناية ، وإن من قال لظالم ابن ظالم : جبرك الله ورحم سلفك ، يعزر ، قاله في الفروع

( وإن قال لرجل : اقذفني فقذفه ، فهل يحد ) أو يعزر ؛ ( على وجهين ) .

أحدهما : يعزر ، جزم به في الوجيز ، لأن المقذوف رضي بقذفه ، أشبه ما لو قذف نفسه .

والثاني : يحد ، لأن الموجب له القذف ، وقد وجد ، وقوله لا أثر له ، لأن القذف لا يباح بالإباحة ، وفي النهاية والشرح : هما مبنيان على الاختلاف في حد القذف ، وهل هو حق لله فلا يسقط بالإذن فيه كالزنا ، أو لآدمي فيسقط كما لو أذن في إتلاف ماله ، ويعزر لأنه فعل محرما لا حد فيه ( وإن قال لامرأته : يا زانية ، فقالت : بك زنيت ، لم تكن قاذفة ) لأنها صدقته فيما قال ، فلم يجب حد ، كما لو قالت : صدقت ( ويسقط عنه الحد بتصديقها ) لأنه يمكن الزنا منها به من غير أن [ ص: 96 ] يكون زانيا ، بأن يكون قد وطئها بشبهة ، ولا يجب عليها حد ، لأنها لم تقر أربع مرات ، وإن قال : زنى بك فلان ، فقد قذفها ، نص عليه ، وخرج فيها روايتان : فعلى أنها لم تقذفه ، يتخرج : لو أقر بأنه زنى بامرأة لم يقذفها ، لاحتمال أنها مكرهة أو نائمة ، وجزم به في الترغيب في الزوجة ، ولو كان قولها : أنت أزنى مني ، أو زنيت وأنت أزنى مني ، فقد قذفته ، وفي الرعاية وجه ، وإن قال : يا زانية ، قالت : بل أنت زان ، حدا ، وعنه : لا لعان ، وتحد هي فقط ، وهي سهو عند القاضي ( وإذا قذفت المرأة لم يكن لولدها المطالبة إذا كانت الأم في الحياة ) لأنه حق ثبت للتشفي ، فلا يقوم المستحق مقامه كالقصاص ، وظاهره أنها إذا ماتت وورثت حد القذف فلوارثه المطالبة إذن ( وإن قذفت وهي ميتة : مسلمة كانت أو كافرة ، حرة أو أمة حد القاذف إذا طالب الابن ، وكان حرا مسلما ، ذكره الخرقي ) لأنه قدح في نسب الحي ، لأنه بقذف أمه ينسبه إلى أنه من زنا ، ولا يستحق ذلك بطريق الإرث ، فكذلك يعتبر الإحصان فيه ، ولا يعتبر في أمه ، لأن القذف له ، وشرط فيه الطلب ، لأنه حق من الحقوق فلا يستوفى بغير طلب مستحقه كسائر الحقوق وإسلامه وحريته ، لأن الحد وجب للقدح في نسبه ( وقال أبو بكر : لا يجب الحد بقذف ميتة ) وذكره المؤلف ظاهر المذهب في غير أمهاته ، وقطع به في المبهج ، لأنه قذف لمن لا يصح منه المطالبة ، أشبه قذف المجنون ، أو يقال : الميتة لا تعير ، والحي لم يقدح فيه ، وذلك شبهة يدرأ بها الحد ، والمذهب الأول ، لأنه إذا قذف ميت محصن أو لا حد القاذف إذا طالب وارث محصن خاصة .

[ ص: 97 ] فعلى هذا لو كان الوارث عبدا أو مشركا فلا حد ، وإن قذفت جدته فقياس قول الخرقي أنه كقذف أمه إن كانت حية ، فيعتبر إحصانها ، وليس لغيرها المطالبة ، وإن كانت ميتة فله المطالبة إذا كان محصنا ، لأنه قدح في نسبه ، وإن قذف أباه ، أو أحدا من أمهاته بعد موته ، لم يجب الحد ( وإن مات المقذوف سقط الحد ) عن القاذف إذا كان قبل المطالبة بالحد ، فإن كان بعدها قام وارثه مقامه ، لأنه حق له ، يجب بالمطالبة كالرجوع فيما وهب ولده وكالشفيع ، فعلى هذا هو حق للورثة ، نص عليه ، وقيل : سوى الزوجين ، وفي المغني : للعصبة ، وإن عفا بعضهم حد الباقي كاملا ، وقيل : يسقط .

التالي السابق


الخدمات العلمية