والعصير إذا أتت عليه ثلاثة أيام حرم ، إلا أن يغلى قبل ذلك ، فيحرم ، نص عليه ، وعند أبي الخطاب : أن هذا محمول على عصير يتخمر في ثلاث غالبا ، ولا يكره أن يترك في الماء تمرا أو زبيبا ونحوه ، ليأخذ ملوحته ، ما لم يشتد عليه ، أو يأت عليه ثلاث ، ولا يكره الانتباذ في الدباء والحنتم والنقير والمزفت ، وعنه : يكره . ويكره الخليطان ، وهو أن ينبذ شيئين كالتمر والزبيب ، ولا بأس بالفقاع .
( والعصير إذا أتت عليه ثلاثة أيام ) زاد بعضهم : بلياليها ( حرم ) لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=10340724كان يشربه إلى مساء ثالثة ، ثم يأمر به فيسقى الخدم ، أو يهراق . رواه مسلم . وحكى أحمد عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال في العصير : أشربه ما لم يأخذه شيطانه ، قيل : وفي كم يأخذه شيطانه ، قال : في ثلاث ، قال أحمد : فإذا أتى عليه ثلاثة أيام فلا تشربه ، ولأن الشدة تحصل في ثلاث غالبا ( إلا أن يغلى قبل ذلك فيحرم ، نص عليه ) إذا غلى العصير وقذف بزبده فلا خلاف ، لصحة إطلاق اسم الخمر عليه ، وعنه : إذا غلى أكرهه وإن لم يسكر ، فإذا أسكر فحرام ، وعنه الوقف فيما نش ( وعند أبي الخطاب : أن هذا محمول على عصير يتخمر في ثلاث غالبا ) لقوله عليه السلام : nindex.php?page=hadith&LINKID=10340725اشربوا في كل وعاء ، ولا تشربوا مسكرا ، ولأن علة التحريم الشدة المطربة ، وذلك في المسكر لا غيره ، وأجاب عن إطلاق أحمد : بأن المراد عصير يتخمر في ثلاث غالبا .