وإذا سرق نصابا ، ثم نقصت قيمته ، أو ملكه ببيع ، أو هبة ، أو غيرها ، لم يسقط القطع . وإن دخل الحرز ، فذبح شاة قيمتها نصاب ، فنقصت عن النصاب ، ثم أخرجها ، لم يقطع ، وإن سرق فرد خف قيمته منفردا درهمان ، وقيمته وحده مع الآخر أربعة ، لم يقطع ، إن اشترك جماعة في سرقة نصاب قطعوا ، سواء أخرجوه جملة ، أو أخرج كل واحد جزءا .
فرع : إذا أتلف وثيقة لغيره بما لا يثبت إلا بها ، ففي إلزامه ما تضمنته احتمالان : أقواهما : يلزمه ، ومثله يتعلق بالضمان في كتمان الشهادة ، ويقطع بسرقته منديلا بطرفه دينار مشدود يعلمه ، وقيل : أو يجهله ، صححه في " المذهب " : كجهله قيمته .
( إن اشترك جماعة في سرقة نصاب قطعوا ) ذكره الخرقي والأصحاب ، كهتك الحرز ، وكالقصاص ( سواء أخرجوه جملة ، أو أخرج كل واحد جزءا ) نص عليه ، لأنهم اشتركوا في هتك الحرز ، وإخراج النصاب فلزمهم القطع ، كما لو كان ثقيلا فحملوه ، وفارق القصاص ، فإنه يعتمد المماثلة ، ولا توجد المماثلة ، إلا أن توجد أفعالهم في جميع أجزاء اليد ، وهنا القصد الزجر من غير اعتبار مماثلة ، وعنه : يقطع من أخرج نصابا ، وهو قول أكثرهم ، قال في المغني : وهذا [ ص: 123 ] أحب إلي ، لأن القطع هنا ليس هو في معنى المجمع عليه ، فلا يجب ، والاحتياط في سقوطه أولى من الاحتياط في إيجابه ، لأنه مما يدرأ بالشبهة ، وقيل : إن لم يقطع بعضهم لشبهة ، فلا قطع ، قال في المستوعب : والأول أصح ، وعليه التفريع ، فإن كان أحدهم لا يقطع بسرقته منه ، لولادة ، أو سيادة ، أو عدم تكليف ، قطع غيره في الأصح إن أخذ نصابا ، وقيل : أو أقل ، ولم يذكر في " المستوعب " و " المحرر " ، إلا أن أحدهم إذا لم يقطع قطع الأجنبي ، فلو أقر بمشاركة آخر في سرقة نصاب ولم يقر الآخر ، ففي القطع وجهان .