وإن هتك اثنان حرزا ودخلاه ، فأخرج أحدهما نصابا وحده ، أو دخل أحدهما ، فقدمه إلى باب النقب ، وأدخل الآخر يده ، فأخرجه ، قطعا ، وإن رماه الداخل إلى خارج ، فأخذه الآخر ، فالقطع على الداخل وحده . وإن نقب أحدهما ، ودخل الآخر ، فأخرجه ، فلا قطع عليهما ، ويحتمل أن يقطعا ، إلا أن ينقب أحدهما ويذهب ، ويأتي الآخر من غير علم فيسرق ، فلا يقطع .
مسائل : إذا أخرج نصابا إلى ساحة دار بابها مغلق من بيت منها فروايتان ، وإن فتح هو بابها فوجهان ، وإن كان وحده مفتوحا قطع ، وإن كان البيت وحده مفتوحا فلا ، وفي " الكافي " و " الشرح " : إنه إن كان البيت مغلقا ففتحه ، أو نقبه ، وإلا فلا ، وكذا الخان في الأقيس ، قاله ابن حمدان ، وإن تطيب في الحرز بطيب ، ثم خرج ، ولو اجتمع فبلغ نصابا فاحتمالان ، وإن لم يبلغ نصابا فلا قطع في الأشهر ، لأنه ناقص عن نصاب .