( السادس : ثبوت السرقة ) لأن الله تعالى أوجب القطع على السارق ، ولا [ ص: 138 ] يتحقق ذلك إلا بعد ثبوته ( بشهادة عدلين ) قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن قطع السارق يجب إذا شهد بها شاهدان حران مسلمان ، بشرط أن يصفاها ، ولا تسمع قبل الدعوى في الأصح ، فإن كان المسروق منه غائبا ، فطالب وليه ، احتاج الشاهدان أن يرفعا في نسبه بحيث يتميز عن غيره ، فإن وجب القطع بشهادتهما لم يسقط بموتهما ، ولا غيبتهما ، فإن شهدت في غيبته ثم حضر أعيدت ، فإن اختلفا في الزمان والمكان والمسروق ، فلا قطع في قولهم جميعا ، وإن اختلفا في اللون ، أو قال أحدهما : سرق هرويا ، وقال الآخر : مرويا ، فوجهان ( أو إقرار مرتين ) لما روي عن أبي أمية المخزومي nindex.php?page=hadith&LINKID=10340753أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلص قد اعترف ، فقال : إخالك سرقت ، قال : بلى ، فأعاد عليه مرتين ، قال : بلى ، فأمر به فقطع . رواه أبو داود . وروي عن علي أنه قال لسارق : سرقت ، قال : فشهد على نفسه مرتين ، فقطع . رواه الجوزجاني . ولأنه يتضمن إتلافا ، فكان من شرطه التكرار ، كحد الزنا ، أو يقال : أحد حجتي القطع ، فيعتبر فيها التكرار كالشهادة ، ويصفها بأن يذكر فيها شروط السرقة ، بخلاف إقراره بزنا ، فإن في اعتبار التفصيل وجهين ، قاله في " الترغيب " ، بخلاف القذف ، لحصول التغيير ، وعنه : في إقرار عبد أربع مرات ، نقله مهنا ، لا يكون المتاع عنده ، نص عليه ، وصدقه المقر له على سرقة نصاب ، وفي " المغني " : أو قال : فقدته ، ومعناه في " الانتصار " ، وطالبه هو ، أو وكيله ، أو وليه بالسرقة لا بالقطع ، وعنه : أو لم يطالبه ، اختاره أبو بكر وشيخنا ، كإقراره بزنا أمة غيره وجب قطعه ، وليس لحاكم حبسه ، قال في " عيون المسائل " : لأنه لا يتعلق به حكم حاكم ، بخلاف السرقة ، فإن للحاكم حقا في القطع ، فيحبس ، وإن كذب مدع [ ص: 139 ] نفسه سقط قطعه ( ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع ) في قول أكثرهم ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=10340754إخالك سرقت عرض له ليرجع ولو لم يسقط الحد برجوعه لم يكن في ذلك فائدة ، ولأن قطع السارق حد ثبت بالاعتراف فسقط بالرجوع ، كحد الزنا ، ولأن حجة القطع زالت قبل استيفائه ، فسقط كما لو رجع الشهود .
فائدة : قال أحمد والأكثر : لا بأس بتلقين السارق ليرجع عن إقراره للآثار .