صفحة جزء
ويكره في الصلاة السدل ، وهو أن يطرح على كتفيه ثوبا ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الأخرى


( ويكره في الصلاة السدل ) كذا ذكره جمع ، لما روى أبو هريرة : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن السدل في الصلاة رواه أبو داود بإسناد حسن ، وروى سعيد عن إبراهيم قال : كانوا يكرهون السدل في الصلاة ، وعنه : إن لم يكن تحته ثوب ، وعنه : أو إزار ، فعلى هذا لا إعادة ، قاله أبو بكر اتفاقا إن لم تبد عورته ، وعنه : بلى ، وحكى الترمذي عن أحمد : لا يكره ، قال ابن المنذر : لا أعلم فيه حديثا يثبت ( وهو ) إرخاء الثوب لغة ، قاله الجوهري ، واصطلاحا ( أن يطرح على كتفيه ثوبا ، ولا يرد ) أحد ( طرفيه على الكتف الأخرى ) قدمه السامري ، وصاحب " التلخيص " و " الفروع " وجزم به في " الشرح " زاد : ولا يضم طرفه بيديه ، وهو رواية ، وظاهره أنه إذا رد أحد طرفيه على الكتف الأخرى لا يكره لزوال معنى السدل ، ونقل صالح : طرحه على أحدهما ، ولم يرد أحد طرفيه على الآخر ، وقال ابن عقيل : هو إسبال الثوب على [ ص: 375 ] الأرض ، وقيل : وضع وسط الرداء على رأسه ، وإرساله من ورائه على ظهره ، وهي لبسة اليهود ، وقال القاضي : هو وضع الرداء على عنقه ، ولم يرده على كتفيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية