( فإذا خرج قال : غفرانك ) وهو منصوب على المفعولية أي : أسألك غفرانك ، مأخوذ من الغفر ، وهو الستر ، [ ص: 82 ] وسره أنه لما خلص من النجو المثقل للبدن ، سأل الخلاص مما يثقل القلب ، وهو الذنب ، لتكمل الراحة ( الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني ) لما روى أنس قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10338248كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا خرج من الخلاء قال : غفرانك ، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى ، وعافاني رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من رواية إسماعيل بن مسلم ، وقد ضعفه الأكثر ، وفي " مصنف " عبد الرزاق : أن نوحا عليه السلام كان يقول إذا خرج من الخلاء : الحمد لله الذي أذاقني لذته ، وأبقى في منفعته ، وأذهب عني أذاه .
نحن قتلنا سيد الخز رج nindex.php?page=showalam&ids=228سعد بن عباده ورميناه بسهميـ ـن فلم نخط فؤاده
فحفظوا ذلك ، فوجدوه في اليوم الذي مات فيه سعد ، ولأنه يخاف أن يخرج ببوله دابة تؤذيه ، أو ترده عليه فتنجسه ، والمراد بهذا النهي الكراهة ، صرح به في " الفروع " كمورد ماء ، وفم بالوعة ، وكذا يكره على نار - لأنه يورث السقم - ورماد ، قاله في " الرعاية " ، ومثله على قرع ، وهو الموضع المتجرد من النبت بين بقايا منه ( ولا طريق ) ، وقيده ابن تميم بأن يكون مأتيا ، والأشهر [ ص: 84 ] عدمه ، ( ولا ظل نافع ) لما روى nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10338253اتقوا اللاعنين ، قالوا : وما اللاعنان ؛ قال : الذي يتخلى في طرق الناس ، أو في ظلهم رواه مسلم . ففي إضافة الظل إليهم دليل على أن المراد المنتفع به ، ولم يقيده في " المستوعب " ، والأصح ما ذكرنا ( ولا تحت شجرة مثمرة ) ، وهي التي أثمرت ، أو قرب ثمرها ، لأنه يفسد على الناس ثمرهم ، أو تعافها النفس ، فأما إذا لم تكن مثمرة ، أو ليس وقت ثمر جاز إن لم يكن ظلا نافعا ، لأن أثرها يزول بالأمطار ، وغيرها ، إلى مجيء الثمر ، ذكره في " شرح العمدة " ، ودل كلامه أن الغائط أشد من البول لغلاظته ، ولا يطهر بصب الماء عليه .
تذنيب : لا يبول في راكد ، نص عليه ، وإن بلغ حدا لا يمكن نزحه ، وأطلق البغدادي تحريمه فيه ، ولا يجوز أن يتغوط في جار لبقاء أثره ، وقد صرح به ابن تميم قال في " الشرح " : فأما البول فيه فلا بأس به إذا كان كثيرا ، وظاهر كلام غيره الجواز مطلقا . ولا يبول في موضع الوضوء ، أو الغسل ، نص عليه ، للنهي عنه : فإن بال وصب عليه الماء ، وكان مما لا يقف عليه ، فلا كراهة ، وفي " المغني " روايتان ، والمنصوص أنه يجوز في إناء بلا حاجة ، وقدم في " الرعاية " أنه يكره من غير حاجة ، ولا يبول على ما له حرمة ، ولا على ما نهي عن الاستجمار به لحرمته ، وفي " النهاية " يكره على الطعام ، كعلف دابة ، قال في " الفروع " وهو سهو .
[ ص: 85 ] فرع : يكره أن يتوضأ على موضع بوله ، أو يستنجي عليه ، لئلا يتنجس به ، فلو كان في الأبنية المتخذة لذلك ، فلا ينتقل عنها للمشقة ، أو كان بالحجر لم يكره ، لأنه لو انتقل لنضح بالنجاسة .