ويكره اشتمال الصماء وهو أن يضطبع بثوب ليس عليه غيره ، وعنه : أنه يكره وإن كان عليه غيره
( ويكره اشتمال الصماء ) قدمه جماعة ، وجزم به في " الوجيز " لما روى nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ، وأبو سعيد : nindex.php?page=hadith&LINKID=10338611أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن اشتمال الصماء رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ( وهو أن يضطبع بثوب ليس عليه غيره ) ومعنى الاضطباع أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن ، وطرفيه على عاتقه الأيسر ، وجاء ذلك مفسرا في حديث أبي سعيد من رواية إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن عطاء بن يزيد عنه مرفوعا : nindex.php?page=hadith&LINKID=10338612نهى عن لبستين ، وهما اشتمال الصماء ، وهو أن يضع ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب ، والاحتباء ، وهو أن يحتبي به ليس على فرجه منه شيء وقال السامري : هو أن يلتحف بثوب يرد طرفيه إلى أحد جانبيه ، ولا يبقى ليديه موضع تخرج منه ، وهو المعروف عند العرب ، والأول : قول الفقهاء ، وهم أعلم بالتأويل ، وظاهره أنه إذا كان عليه ثوب لم يكره ، لأنها لبسة المحرم ، وفعلها النبي - صلى الله عليه وسلم - وأن صلاته صحيحة إلا أن تبدو عورته ، صرح به في " المحرر " وغيره ، وعنه : يعيد ، وفيه وجه : يكره فوق الإزار لا القميص ، وعلى الأول : الكراهة قيل : لكشف كتفه الأيمن ، وقيل : لظهور عورته ، فعلى هذا ينبغي أن يكون محرما ، لإفضائه إليه ، ذكره في " الشرح " ( وعنه : يكره ) مطلقا ( وإن كان عليه غيره ) لعموم النهي .