صفحة جزء
وأما الذي يعزم على الجن ، ويزعم أنه يجمعها فتطيعه فلا يكفر ، ولا يقتل ، وذكره أبو الخطاب في السحرة الذين يقتلون .


( وأما الذي يعزم على الجن ، ويزعم أنه يجمعها فتطيعه ، فلا يكفر ولا يقتل ) وهو المعزم ، وكذا من يحل السحر ، وقد توقف أحمد عنها ، قال الأثرم : سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل يزعم أنه يحل السحر ، فقال : رخص فيه بعض الناس ، ثم قال : ما أدري ما هذا ، وفيه وجهان ، وفي " الشرح " : إن كان يحله بشيء من القرآن ، أو الذكر فلا بأس به ، وإن كان بشيء من السحر فقد توقف أحمد ( وذكره أبو الخطاب ) تبعا للقاضي ، وقدمه في " المحرر " ( في السحرة الذين يقتلون ) لما ذكرنا ، وذكر القاضي في هذا تفصيلا ، فقال : الساحر إن اعتقد أن الكواكب فاعلة ، ويدعي بسحره معجزات لا يجوز وجود مثلها إلا للأنبياء مثل أن يدعي أن الجن تخبره بالمغيبات ، وأنه يقدر على تغيير صور الأشياء ، والطيران في الهواء ، والمشي على الماء ، فهو كافر ، وإن اعتقد أن الله تعالى هو الفاعل المدبر لذلك عند وجود هذا الفعل من جهته ، لم يصدقه ، وقال ابن عقيل : لا يكفر إلا بالاعتقاد ، لأن السحر صناعة تعود بفساد أحوال ، وأخذ أموال ، وقتل نفوس ، وهذا القدر بالمباشرة لا يوجب التكفير .

أصل : مشعبذ وقائل بزجر طير ، وضارب بحصى ، وشعير ، وقداح : إن [ ص: 191 ] لم يعتقد إباحته ، وأنه لا يعلم به عزر ، وكف عنه ، وإلا كفر ، ويحرم طلسم ، ورقية بغير عربية ، وقيل : يكره .

فرع : من قبلت توبته لم يجب تعزيره في ظاهر كلامهم ، لأنه لم يجب غير القتل ، وقد سقط ، والحد إذا سقط بالتوبة ، أو استوفي لم تجز الزيادة عليه ، كسائر الحدود ، قال الشيخ تقي الدين فيمن شفع عنده في شخص ، فقال : لو جاء النبي صلى الله عليه وسلم يشفع ما قبل ، إن تاب بعد القدرة عليه قبل ، لا قبلها في أظهر قولي العلماء ، ويسوغ تعزيره ، أي : بعد التوبة .

مسائل : الأولى : إذا أسلم أبو حمل ، أو طفل ، أو أحدهما لا جد وجدة ، والمنصوص ، أو مميز لم يبلغ ، ونقل ابن منصور : لم يبلغ عشرا فمسلم .

الثانية : إذا ماتا أو أحدهما في دارنا ، وقيل : أو دار حرب ، فمسلم على الأصح ، نقله ، واختاره الأكثر ، وفي " الموجز " و " التبصرة " : لا بموت أحدهما ، نقل أبو طالب في يهودي ، أو نصراني مات وله ولد صغير : فهو مسلم إذا مات أبواه ، ويرث أبويه ، ونقل جماعة : إن كفله المسلمون فمسلم ، ويرث الولد الميت ، لعدم تقدم الإسلام ، واختلاف الدين ليس من جهته ، كالطلاق في المرض ، ولأنه يرث إجماعا ، فلا يسقط بمختلف فيه ، وهو الإسلام ، وكما تصح الوصية لأم ولده ، ولأنه لا يمتنع حصول إرثه قبل اختلاف الدين ، كما قالوا : الدين لا يمنع الإرث ، وإن لم يكن الميت مالكا يوم الموت ، لكن في حكم المالك ، ذكره القاضي .

الثالثة : أطفال الكفار في النار ، وعنه : الوقف ، واختار ابن عقيل ، وابن الجوزي : أنهم في الجنة كأطفال المسلمين ، ومن بلغ منهم مجنونا ، واختار الشيخ [ ص: 192 ] تقي الدين تكليفهم في القيامة ، ويتبع أبويه في الإسلام كصغير ، فيعايا بها ، نقل ابن منصور فيمن ولد أعمى ، أبكم ، أصم ، وصار رجلا ، هو بمنزلة الميت ، هو مع أبويه ، وإن كانا مشركين ، ثم أسلما بعدما صار رجلا ، قال : هو معهما ، قال في " الفروع " : ويتوجه مثلهما من لم تبلغه الدعوة .

الرابعة : من أطلق الشارع كفره كدعواه غير أبيه ، ومن أتى عرافا فصدقه بما يقول ، فقيل : كفر النعمة ، وقيل : قارب الكفر ، وذكر ابن حامد روايتين .

إحداهما : تشديد وتأكيد ، والثانية : يجب الوقف ، ولا نقطع بأنه ينقل عن الملة ، نص عليه .

خاتمة

قال الأصحاب : معرفة الله تعالى وجبت شرعا ، نص عليه ، وقيل : بلى ، وكذا إن عدما ، أو أحدهما بلا موت ، كزنا ذمية ، ولو بكافر ، واشتباه ولد مسلم بكافر ، نص عليهما ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية