فرع : من قبلت توبته لم يجب تعزيره في ظاهر كلامهم ، لأنه لم يجب غير القتل ، وقد سقط ، والحد إذا سقط بالتوبة ، أو استوفي لم تجز الزيادة عليه ، كسائر الحدود ، قال الشيخ تقي الدين فيمن شفع عنده في شخص ، فقال : لو جاء النبي صلى الله عليه وسلم يشفع ما قبل ، إن تاب بعد القدرة عليه قبل ، لا قبلها في أظهر قولي العلماء ، ويسوغ تعزيره ، أي : بعد التوبة .
الثانية : إذا ماتا أو أحدهما في دارنا ، وقيل : أو دار حرب ، فمسلم على الأصح ، نقله ، واختاره الأكثر ، وفي " الموجز " و " التبصرة " : لا بموت أحدهما ، نقل أبو طالب في يهودي ، أو نصراني مات وله ولد صغير : فهو مسلم إذا مات أبواه ، ويرث أبويه ، ونقل جماعة : إن كفله المسلمون فمسلم ، ويرث الولد الميت ، لعدم تقدم الإسلام ، واختلاف الدين ليس من جهته ، كالطلاق في المرض ، ولأنه يرث إجماعا ، فلا يسقط بمختلف فيه ، وهو الإسلام ، وكما تصح الوصية لأم ولده ، ولأنه لا يمتنع حصول إرثه قبل اختلاف الدين ، كما قالوا : الدين لا يمنع الإرث ، وإن لم يكن الميت مالكا يوم الموت ، لكن في حكم المالك ، ذكره القاضي .
الثالثة : أطفال الكفار في النار ، وعنه : الوقف ، واختار ابن عقيل ، nindex.php?page=showalam&ids=11890وابن الجوزي : أنهم في الجنة كأطفال المسلمين ، ومن بلغ منهم مجنونا ، واختار الشيخ [ ص: 192 ] تقي الدين تكليفهم في القيامة ، ويتبع أبويه في الإسلام كصغير ، فيعايا بها ، نقل ابن منصور فيمن ولد أعمى ، أبكم ، أصم ، وصار رجلا ، هو بمنزلة الميت ، هو مع أبويه ، وإن كانا مشركين ، ثم أسلما بعدما صار رجلا ، قال : هو معهما ، قال في " الفروع " : ويتوجه مثلهما من لم تبلغه الدعوة .
إحداهما : تشديد وتأكيد ، والثانية : يجب الوقف ، ولا نقطع بأنه ينقل عن الملة ، نص عليه .
خاتمة
قال الأصحاب : معرفة الله تعالى وجبت شرعا ، نص عليه ، وقيل : بلى ، وكذا إن عدما ، أو أحدهما بلا موت ، كزنا ذمية ، ولو بكافر ، واشتباه ولد مسلم بكافر ، نص عليهما ، والله أعلم .