[ ص: 193 ] كتاب الأطعمة والأصل فيها الحل ، فيحل كل طعام طاهر لا مضرة فيه من الحبوب والثمار وغيرها ، فأما النجاسات كالميتة ، والدم ، وغيرهما ، وما فيه مضرة من السموم ، ونحوها ، فمحرمة ، والحيوانات مباحة إلا الحمر الأهلية .
فرع : حكم ألبانها كهي ، ورخص فيه عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، والأول أصح ، لأن حكم اللبن كاللحم .