صفحة جزء
وما له ناب يفرس به كالأسد ، والنمر ، والذئب ، والفهد ، والكلب ، والخنزير ، وابن آوى ، والسنور ، وابن عرس ، والنمس ، والقرد ، إلا الضبع .


( وما له ناب يفرس به ) نص عليه ( كالأسد والنمر والذئب والفهد والكلب ) [ ص: 195 ] لما روى أبو ثعلبة الخشني ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب . متفق عليه . وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : كل ذي ناب حرام . رواه مسلم . قال ابن عبد البر : هذا حديث ثابت مجمع على صحته ، وهو نص صريح يخص به عموم الآيات ، فيدخل فيه الأسد ، ونحوه ، وقيل : يختص بمن يبدأ بالعدوى ، وروي عن الشعبي أنه سئل عن رجل يداوى بلحم كلب ، قال : لا شفاه الله ، فدل على أنه محرم ( والخنزير ) وهو محرم بالنص والإجماع ، مع أنه ليس له ناب يفرس به ( وابن آوى ) سئل أحمد عنه ، وعن ابن عرس ، فقال : كل شيء ينهش بأنيابه فهو من السباع ، وكل شيء يأخذ بمخاليبه فمما نهى الله عنه ، قال ابن عقيل : هذا منه يعطي أنه لا يراعى فيهما القوة ، وأنه أضعف من الثعلب ، وإن الأصحاب اعتبروا القوة ، ولأنه مستخبث غير مستطاب ، ولأنه يشبه الكلب ، ورائحته خبيثة ، فيدخل في قوله تعالى : ويحرم عليهم الخبائث ] الأعراف : 157 [ ( والسنور ) الأهلي ، لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الهر . رواه أبو داود ، وابن ماجه ، والترمذي . وقال : غريب ، قال أحمد : أليس يشبه السباع ، قال الشيخ تقي الدين : ليس في كلامه إلا الكراهة ، وجعله أحمد قياسا ، وأنه يقال : يعمها اللفظ ، ونقل حنبل : هو سبع ، ويعمل بأنيابه كالسبع ، ونقل فيه جماعة : يكره ، قال الحسن : هو مسخ ( وابن عرس ) وقد تقدم ( والنمس ) لأنه من جملة السباع ( والقرد ) قال ابن عبد البر : لا أعلم خلافا بين العلماء في تحريم أكله ، وأنه لا يجوز بيعه ، وروى الشعبي : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحم القرد ، ولأنه سبع له ناب ، فيدخل في عموم التحريم ، وهو مسخ ، فيكون من الخبائث المحرمة .

[ ص: 196 ] تنبيه : لم يتعرض المؤلف لذكر الدب ، وهو محرم مطلقا خلافا لابن رزين ، وفي " الرعاية " : وقيل : كبير ، وهو سهو ، قال أحمد : إن لم يكن له ناب فلا بأس به ، وهو محمول على الصغير ، والأشهر أنه حرام مطلقا ، وكذا الفيل ( إلا الضبع ) فإنه مباح ، وإن كان له ناب ، لما روى جابر ، قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع ، فقال : هو صيد ، ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم . رواه أبو داود . لا يقال : بأنه داخل في عموم النهي ، لأن الدال على حله خاص ، والنهي عام ، ولا شك أن الخاص مقدم على العام .

التالي السابق


الخدمات العلمية