( وما له مخلب ) بكسر الميم ، وهو بمنزلة الظفر للإنسان ( من الطير يصيد به ) نص عليه ( كالعقاب والبازي ، والصقر ، والشاهين ، والحدأة ، والبومة ، ) في قول أكثر العلماء ، لما روى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10340790نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي مخلب من الطير . رواه أبو داود . وعن nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد مرفوعا نحوه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=4أبو الدرداء ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس : ما سكت الله عنه فهو مما عفى عنه ، وقال الليث ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي : لا يحرم شيء من الطير ، لعموم الآيات المبيحة ، وجوابه : الخبر ، وبه يخص عموم الآيات ، وكذا كل ما أمر الشارع بقتله ، أو نهى عنه ، وفي " الترغيب " : تحريما إذ لو حل لقيده بغير مأكله ( وما يأكل الجيف ) نص عليه ( كالنسر والرخم ، واللقلق ، وغراب البين ، والأبقع ) لقوله عليه السلام : nindex.php?page=hadith&LINKID=10340791خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم . الخبر . فذكر منها الغراب ، والباقي كهو للمشاركة بينهما في أكلها الجيف ، ولأنه عليه السلام أباح قتلها في الحرم ، ولا يجوز قتل صيد مأكول في الحرم ، ولأن ما يؤكل لا يحل قتله إذا قدر عليه ، بل يذبح ، ويؤكل ، ونقل عبد الله وغيره : يكره ، وجعل فيه الشيخ [ ص: 197 ] تقي الدين روايتي الجلالة ، وإن غالب أجوبة أحمد ليس فيها تحريم ، ونقل حرب : لا بأس به ، لأنه لا يأكل الجيف .