( وما سقي ) أو سمد ( بالماء النجس من الزروع ، والثمار محرم ) نجس ، نص عليه ، جزم به في " الكافي " ، و " الوجيز " ، وقدمه السامري ، وابن حمدان ، لما روى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10340809كنا نكري أراضي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ونشترط عليهم أن لا يدملوها بعذرة الناس . ولولا أن ما يزرع فيها يحرم لم يكن في الاشتراط فائدة ، ولأنه يتغذى بالنجاسة وتتربى فيها أجزاؤه ، والاستحالة لا تطهر ، ذكر أبو بكر في " التنبيه " : أنه لا يؤكل من ثمر بشجرة في المقبرة ، ولم يفرق ، قال السامري : هو محمول عندي على المقبرة العتيقة ( وإن سقي بالطاهر ) أي : بالطهور بحيث يستهلك عين النجاسة ( طهر وحل ) لأن الماء الطهور معد لتطهير النجاسة ، وكالجلالة إذا حبست وأطعمت الطاهرات ( وقال ابن عقيل ) وهو قول أكثر الفقهاء ، وجزم به في " التبصرة " ( ليس بنجس ولا يحرم ) بل هو طاهر مباح ( بل يطهر بالاستحالة ) لأن [ ص: 205 ] النجاسة تستحيل في باطنها فتطهر بالاستحالة ( كالدم يستحيل ) في أعضاء الحيوان ويصير ( لبنا ) فطهر بالاستحالة ، وهذا المعنى موجود في الزرع والثمر ، ونقل جعفر : أنه كره العذرة ، ورخص في السرجين .