عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
المبدع في شرح المقنع
كتاب الأطعمة
باب الذكاة
حكم التذكية
فهرس الكتاب
المبدع في شرح المقنع
ابن مفلح - أبو إسحاق برهان الدين بن محمد بن عبد الله الحنبلي
صفحة
214
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
باب الذكاة
لا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاة إلا الجراد وشبهه
،
والسمك وسائر ما لا يعيش إلا في الماء ، فلا ذكاة له
. وعنه في السرطان وسائر البحري أنه يحل بلا ذكاة ، وعنه في الجراد : لا يؤكل إلا أن يموت بسبب ككبسه وتغريقه .
عرض الحاشية
باب
الذكاة .
يقال : ذكى الشاة ونحوها تذكية ، أي : ذبحها
، والاسم : الذكاة ، والمذبوح ذكي ، فعيل بمعنى مفعول .
(
لا يباح شيء من الحيوان ) المباح ( المقدور عليه بغير ذكاة
) ، وقاله في " الوجيز " ، وغيره ، لقوله تعالى :
إلا ما ذكيتم
] المائدة : 3 [ ، وقال
ابن عقيل
في البحري : أو عقر ، لأنه ممتنع كحيوان البر ( إلا
الجراد وشبهه ) فإنه يباح بغير ذكاة
، لقوله
nindex.php?page=hadith&LINKID=10340823
أحل لنا ميتتان : الحوت ، والجراد
. رواه
أحمد
،
nindex.php?page=showalam&ids=13478
وابن ماجه
، من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16327
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم
، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12
ابن عمر
،
وعبد الرحمن
مختلف فيه ، ولأنه لا دم له ، ويباح بما فيه (
والسمك وسائر ما لا يعيش إلا في الماء فلا ذكاة له
) لا نعلم فيه خلافا للأخبار ، ولا فرق بين ما مات بسبب أو بغيره ، وأجمعوا على إباحة ما مات بسبب ، مثل أن صاده إنسان ، أو نبذه البحر ، أو جزر عنه ، واختلف في الطافي ، ونصوصه : لا بأس به ما لم يتقذره ، وعنه :
[
ص:
214 ]
لا يباح ، لحديث
جابر
:
nindex.php?page=hadith&LINKID=10340824
وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه
. رواه
أبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=14269
والدارقطني
. وذكر أن الصواب أنه موقوف ، وفي " عيون المسائل " ، بعد أن ذكر عن الصديق وغيره حله ، قال : وما يروى خلاف ذلك فمحمول على التنزيه ، ولعل المراد عند قائله ، لقوله تعالى :
أحل لكم صيد البحر وطعامه
] المائدة : 96 [ ، وهو : ما رمى به ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=11
ابن عباس
: ما مات فيه ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في البحر :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10338198
هو الطهور ماؤه ، الحل ميتته
، وعن
أبي شريح
مرفوعا ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10340825
إن الله ذبح ما في البحر لبني
آدم
. رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269
الدارقطني
، وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12070
البخاري
عنه موقوفا ، وقال
ابن عقيل
:
ما لا نفس له سائلة يجري مجرى ديدان الخل والباقلاء ، فيحل بموته
، ويحتمل أنه كالذباب ، وفيه روايتان ، فإن حرم لم ينجس ، وعنه : بلى ، وعنه : مع دم .
فرع : كره
أحمد
شي سمك حي
لا جراد ، وقال
ابن عقيل
فيهما : يكره على الأصح ، ويحرم
بلعه حيا
، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13064
ابن حزم
إجماعا ، وفي " المغني " و " الشرح " : يكره ( وعنه في
السرطان وسائر البحري أنه يحل بلا ذكاة
) لأن السرطان لا دم فيه ، قال
أحمد
: السرطان لا بأس به ، قيل له : يذبح ؛ قال : لا ، وذلك لأن مقصود الذبح إنما هو إخراج الدم ، وتطييب اللحم بإزالته عنه ، فأما
ما لا دم له فلا حاجة إلى ذبحه
، ومقتضاه أن
ما كان مأواه البحر ، وهو يعيش في البر ، كطير الماء ، والسلحفاة ، وكلب الماء ، فلا يحل إلا بذبحه
، وهذا هو الصحيح في المذهب ، وعنه : بلى ، وذهب إليه قوم للأخبار ، والأصح في السرطان أنه لا يحل إلا بالذكاة ( وعنه : في
الجراد لا يؤكل إلا أن يموت
[
ص:
215 ]
بسبب ككبسه وتغريقه
) لأن ذلك بمنزلة الذبح له فوجب اعتباره فيه كالذبح في غيره ، والأول المذهب للخبر ، ولأن ما أبيحت ميتته لم يعتبر له سبب بدليل السمك .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة