صفحة جزء
[ ص: 217 ] فصل الثاني : الآلة ، وهو أن يذبح بمحدد ، سواء كان من حديد ، أو حجر ، أو قصب ، أو غيره ، إلا السن ، والظفر ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ما أنهر الدم فكل ، ليس السن والظفر ، فإن ذبح بآلة مغصوبة حل في أصح الوجهين .


فصل

( الثاني : الآلة ، وهو أن يذبح بمحدد ، سواء كان من حديد ، أو حجر ، أو قصب ، أو غيره ) كخشب ( إلا السن والظفر ) نص على ذلك ( لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ما أنهر الدم فكل ، ليس السن والظفر ) متفق عليه من حديث رافع ، ولأن جارية كعب بن مالك أبصرت بشاة من غنمه موتا فكسرت حجرا فذبحتها به ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها . رواه البخاري . وفيه فوائد ، وفي عظم غير سن روايتان ، كذا في " المحرر " و " الفروع " ، أشهرهما : أنه يباح لدخوله في عموم اللفظ ، قال في " الشرح " : وهي أصح ، والثانية : لا ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل تحريم الذبح بالسن بكونه عظما ( فإن ذبح بآلة مغصوبة حل في أصح الوجهين ) لأن الذكاة وجدت ممن له أهلية الذبح ، كما لو كان المذبوح مغصوبا ، والثاني : لا ، لأنه منهي عنه ، أشبه ما لو استجمر بالروث ، وعنه : إن كان المذكى مغصوبا ، فهو ميتة ، واختارها أبو بكر ، ومثلها سكين ذهب ونحوها ، ذكره في " الانتصار " و " الموجز " و " التبصرة " ، وفي " الترغيب " : يحرم بعظم ، ولو بسهم نصله عظم .

التالي السابق


الخدمات العلمية