صفحة جزء
وإن رمى صيدا فأثبته ، ثم رماه آخر فقتله ، لم يحل ، ولمن أثبته قيمته مجروحا على قاتله ، إلا أن يصيب الأول مقتله دون الثاني ، أو يصيب الثاني مذبحه فيحل ، وعلى الثاني ما خرق من جلده .


( وإن رمى صيدا فأثبته ) أي : منعه من الامتناع ، وحبسه عنه ملكه ( ثم رماه آخر فقتله ، لم يحل ) لأنه صار مقدورا عليه ، فلم يبح إلا بذبحه ( ولمن أثبته قيمته مجروحا على قاتله ) لأنه أتلفه عليه ( إلا أن يصيب الأول مقتله دون الثاني ، أو يصيب الثاني مذبحه فيحل ) لأنه ذكاة ، فإن ادعى كل واحد منهما أنه الأول حلف كل منهما ، وبرئ من الضمان ، لأن الأصل براءة ذمته على السابق ، وأنكر الثاني كون الأول أثبته قبل قوله ، لأن الأصل بقاء امتناعه ، ويحرم على الأول لاعترافه بتحريمه ، ويحل للثاني ، فإن رمياه ووجداه ميتا ، ولم يعلم من أثبته منهما ، فهو بينهما ، وإن وجداه ميتا حل ، لأن الأصل بقاء امتناعه ( وعلى الثاني ما خرق من جلده ) لأنه لم يتلف سوى ذلك ، قال في الرعاية : إذا رمى صيدا فأثبته ملكه ، ثم إن رماه آخر فقتله ، فإن كان الأول أصاب مقتله ، والثاني مذبحه قصدا حل ، وعليه للأول غرم ما خرق من جلده ، وقيل : بل ما بين كونه حيا مجروحا وكونه مذكى ، وفي غير ذلك يحرم ، وعلى الثاني قيمته مجروحا بالجرح الأول ، إن لم يدرك الأول ذبحه بل ميتا ، أو كمذبوح ، وإن أدركه حيا حياة مستقرة فلم يذبحه فمات ضمنه الثاني كذلك ، قال في المحرر ، وقال القاضي : يضمن نصف قيمته مجروحا بالجرحين مع أرش نقصه ، وعندي : إنما يضمن نصف قيمته [ ص: 234 ] مجروحا بالجرح الأول .

التالي السابق


الخدمات العلمية