واجب : كالتي ينجي بها إنسانا معصوما من هلكة ، وكذا إنجاء نفسه ، مثل أن تتوجه أيمان القسامة في دعوى القتل عليه ، وهو بريء .
ومندوب : كحلف يتعلق به مصلحة ، من إصلاح بين متخاصمين ، وإن حلف على فعل طاعة ، أو ترك معصية ، فقيل : هو مندوب ، لأن ذلك يدعوه إلى فعل الطاعة وترك المعصية ، وقيل : لا ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا يفعلونه في الأغلب ، ولو كان طاعة لم يخلوا به ، ولأن ذلك يجري مجرى النذر .
ومباح : كالحلف على فعل مباح ، أو تركه ، والحلف على الخبر بشيء هو صادق فيه ، أو يظن أنه صادق .
ومكروه : كالحلف على ترك مكروه ، ولا يلزم حديث الأعرابي ، والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ، ولا أنقص ، لأن اليمين على تركها لا يزيد على تركها ، ولو تركها لم ينكر عليه ، ومنه الحلف على البيع والشراء .
وحرام : وهو الحلف الكاذب ، ومنه الحلف على معصية ، أو ترك واجب [ ص: 254 ] ومتى كانت اليمين على فعل واجب ، أو ترك محرم ، فحلها حرام ، وإن كانت على مندوب ، أو ترك مكروه ، فحلها مكروه ، وإن كانت على مباح ، فحلها مباح .
قال في الرعاية : وحفظ اليمين أولى ، وإن كانت على فعل مكروه وترك مندوب ، فحلها مندوب ، وإن كانت على فعل محرم أو ترك واجب ، فحلها واجب .
( التي تجب بها الكفارة ) بشرط الحنث ( هي اليمين بالله تعالى ، أو صفة من صفاته ) لأن اليمين إذا أطلقت تنصرف إليه ، ولأن صفات الله تعالى قديمة ، فكان الحلف بها موجبا للكفارة ، كالحلف بالله تعالى ، وكوجه الله تعالى ، نص عليه ، وعظمته ، وإرادته ، وقدرته ، وعلمه .