وإن قال : والعهد ، والميثاق ، وسائر ذلك ، ولم يضفه إلى الله تعالى ، لم يكن يمينا ، إلا أن ينوي صفة الله تعالى ، وعنه : يكون يمينا .
( وإن قال : والعهد ، والميثاق ، وسائر ذلك ) أي : باقيه ( ولم يضفه إلى الله تعالى ، لم يكن يمينا ) لأنه يحتمل غير الله ، فلم يكن يمينا ، كالشيء ، والموجود ( إلا أن ينوي ) بإطلاقه ( صفة الله تعالى ) فيكون يمينا على المذهب ، لأن النية تجعل للعهد ونحوه كأمانة الله تعالى ، ولأنه حلف بصفة من صفات الله تعالى ( وعنه ) بإطلاقه ( يكون يمينا ) لأن اللام إذا كانت للتعريف صرفته إلى عهد الله تعالى ، وإن كانت للاستغراق دخل في ذلك ، والأول أشهر ، وجزم به في المستوعب والوجيز ، لأنه يحتمل غير [ ص: 258 ] ما تجب به الكفارة مع أن أحمد غلظ أمر العهد ، وقال : هو شديد في عشرة مواضع من كتاب الله تعالى .
وحلفت عائشة لا تكلم ابن الزبير ، فلما كلمته أعتقت أربعين رقبة ، وكانت تبكي حتى تبل خمارها ، وتقول : واعهداه ، قال : ويكفر إذا حلف بالعهد وحنث بأكثر من كفارة يمين .