فقلت يمين الله أبرح قاعدا ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي
( وإن قال : الله لأفعلن مرفوعا كان يمينا ) لأنه في العرف العام يمين ، ولم يوجد ما يصرفه عنه ، فوجب كونه يمينا ، كالقسم المحض ، وفي المغني : لا ، كما لو كان القائل من أهل العربية ( إلا أن يكون من أهل العربية ، ولا ينوي به اليمين ) لأنه ليس بيمين في عرف أهل اللغة ولا نواها ، مقتضاه : أنه إذا نواها كان يمينا ، لأنه قصد القسم ، أشبه ما لو جر ، وفي الشرح : فإن قال : الله لأفعلن ، بالرفع ، ونوى اليمين فهو يمين ، إلا أنه قد لحن ، وإن لم ينو ، فقال أبو الخطاب : يكون يمينا إلا أن يكون من أهل العربية ، وقيل : لا يكون يمينا في حق العامي ، انتهى . قال القاضي : ولو تعمده لم يضر ، لأنه لا يحيل المعنى ، وقال الشيخ تقي الدين : الأحكام تتعلق بما أراده الناس بالألفاظ الملحونة ، كقوله : حلفت بالله ، رفعا ونصبا ، والله بأصوم ، أو بأصلي ، ونحوه ، وكقول الكافر : أشهد أن محمد رسول الله ، برفع الأول ونصب الثاني .