فصل : وهي تجمع تخييرا وترتيبا ، فيخير فيها بين ثلاثة أشياء : إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة ، والكسوة للرجل ثوب يجزئه أن يصلي فيه ، وللمرأة درع وخمار . فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات ، إن شاء قبل الحنث ، وإن شاء بعده .
وأجمعوا على مشروعية الكفارة في اليمين بالله تعالى ، فيخير فيها بين ثلاثة أشياء إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة ، وقد سبق ذكر العتق والإطعام في الظهار ، ويجزئ أن يطعم بعضا ، ويكسو بعضا ، نص عليه ، وفيه قول ، كبقية الكفارات من جنسين ، وكعتق مع غيره ( والكسوة للرجل ثوب يجزئه أن يصلي فيه ) الفرض ، نقله حرب ، وقاله في التبصرة ، كوبر ، وصوف ، وما يسمى كسوة ، ولو عتيقا لم تذهب قوته ، فإذا ذهبت منفعته باللبس ، فلا يجوز كالحب المعيب ( وللمرأة درع وخمار ) لأن ما دون ذلك لا يجزئ لبسه في الصلاة ويسمى عريانا شرعا ، فوجب [ ص: 278 ] أن لا يجزئ ، وقال أكثر العلماء : يتقدر ذلك بأقل ما يقع عليه الاسم ، وجوابه : أن الكسوة أحد أنواع الكفارة ، فلم يجز فيها ما يقع عليه الاسم ، كالإطعام والإعتاق ، ولأن التكفير عبادة فيها الكسوة أشبهت الصلاة ، ونص على الدرع والخمار ، كالخرقي وغيره ، لأن الستر غالبا لا يحصل إلا بذلك ، وإلا فلو أعطاها ثوبا واسعا يستر بدنها ورأسها أجزأ ذلك إناطة بستر عورتها في الصلاة ( فمن لم يجد ) أي : إذا عجز عن العتق ، والإطعام ، والكسوة ( فصيام ثلاثة أيام ) للآية ( متتابعات ) أي : بلا عذر في ظاهر المذهب ، وقدمه في المحرر والفروع ، وجزم به في الوجيز ، لقراءة أبي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، فصيام ثلاثة أيام متتابعات ، حكاه أحمد ، ورواه الأثرم ، فالظاهر أنهما سمعاه من النبي صلى الله عليه وسلم فيكون خبرا ، وكصوم الظهار ، وعنه : له تفريقها ، وقال ابن عقيل : هل الدين كزكاة فيصوم ، أم لا كفطره ؛ فيه روايتان ، ولا ينتقل إلى الصوم ، إلا إذا عجز كعجزه عن زكاة الفطر ، نص عليه ، فإن كان ماله غائبا استدان إن قدر ، وإلا صام .
فرع : تجب كفارة ونذر على الفور ، نص عليه ( إن شاء قبل الحنث ، وإن شاء بعده ) سواء كان صوما أو غيره ، وهو قول أكثرهم ، وممن روي عنه تقديم الكفارة قبل الحنث : عمر ، وابنه ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وسلمان ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=77عبد الرحمن بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10340881يا عبد الرحمن إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها ، فكفر عن يمينك ، ثم ائت الذي هو خير ، رواه ، أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، ورجاله ثقات ، ولأنه كفر بعد سببه ، فجاز ، ككفارة الظهار والقتل [ ص: 279 ] بعد الجرح ، وكتعجيل الزكاة بعد وجود النصاب ، والحنث شرط وليس بسبب ، وظاهره أنهما سواء في الفضيلة ، نص عليه ، وعنه : بعده أفضل للخروج من الخلاف ، وهذا محله ، ما لم يكن الحنث حراما ، فإنه إذا كان كذلك كفر بعده مطلقا ، وفي الواضح على رواية : حنثه بعزمه على مخالفة يمينه بنيته لا يجوز ، بل لا يصح ، وفي رواية : لا يجوز بصوم ، لأنه تقديم عبادة كصلاة ، واختار في التحقيق : أنه لا يجوز قبل الحنث ، كما لو كفر قبل اليمين ، وكحنث محرم في وجه .