( والنذر المنعقد على خمسة أقسام ، أحدها : النذر المطلق ، وهو : أن يقول : لله علي نذر ) ولا نية له ، وفعله ( فتجب به كفارة يمين ) وفاقا للأكثر ، لما روى nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر مرفوعا : nindex.php?page=hadith&LINKID=10340880كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين . رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ، وقال حسن صحيح غريب ، وروى أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه معناه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وقاله nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وجابر ، وعائشة ، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم .