الثاني : نذر اللجاج والغضب ، وهو ما يقصد به المنع من شيء أو الحمل عليه ، كقوله : إن كلمتك فلله علي الحج ، أو صوم سنة ، أو عتق عبدي ، أو الصدقة بمالي ، فهذا يمين يتخير بين فعله والتكفير .
( الثاني : نذر اللجاج والغضب ، وهو ما ) علقه بشرط ( يقصد به المنع من شيء ، أو الحمل عليه ، كقوله : إن كلمتك فلله علي الحج ، أو صوم سنة ، أو عتق عبدي ، أو الصدقة بمالي فهذا ) إن وجد شرطه فهو ( يمين يتخير بين فعله [ ص: 327 ] والتكفير ) في ظاهر المذهب ، لما روى nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين ، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=10340898لا نذر في غضب ، وكفارته كفارة يمين . رواه سعيد . ولأنها يمين فيتخير فيها بين الأمرين ، كاليمين بالله تعالى ، لأن هذا جمع للصفتين ، فيخرج عن العهدة بكل واحد منهما ، وعنه : يتعين كفارة يمين للخبر ، وفي الواضح : يلزمه الوفاء بما قال ، نقل صالح : إذا فعل المحلوف عليه فلا كفارة بلا خلاف ، ولا يضر قوله على مذهب من يلزم بذلك ، أو لا أقلد من يرى الكفارة ، ذكره الشيخ تقي الدين ، لأن الشرع لا يتغير بتوكيل ، قال في الفروع : ويتوجه كأنت طالق بتة ، قال شيخنا : وإن قصد لزوم الجزاء عند الشرط لزمه مطلقا عند أحمد ، نقل الجماعة فيمن حلف بحجة : إن أراد يمينا كفر يمينه ، وإن أراد نذرا فعلى حديث عقبة .
فرع : إذا قال : إن فعلت كذا فعبدي حر ، ففعله عتق ، لأن العتق يصح تعليقه بشرط ، أشبه الطلاق ، وإن قال : إن بعتك ثوبي فهو صدقة ، فقال : فإن اشتريته فهو صدقة ، فاشتراه منه ، لزم كل واحد كفارة يمين ، ذكره السامري وابن حمدان .