صفحة جزء
الثالث : نذر المباح ، كقوله : لله علي أن ألبس ثوبي ، أو أركب دابتي ، فهذا كاليمين يتخير بين فعله وبين كفارة اليمين . وإن نذر مكروها كالطلاق استحب أن يكفر ولا يفعله .


( الثالث : نذر المباح كقوله : لله علي أن ألبس ثوبي ، أو أركب دابتي ، فهذا كاليمين يتخير بين فعله ، وبين كفارة اليمين ) لما سبق ، وعنه : لا كفارة فيه ، واختاره الأكثر ، لقوله عليه السلام : لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله ولما روى ابن عباس ، قال : بينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم ، فسأل عنه ، فقالوا : أبو إسرائيل ، نذر أن يقوم في الشمس ، ولا يستظل ، ولا يتكلم ، وأن يصوم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : مروه ، فليتكلم ، وليستظل ، وليقعد ، وليتم صومه . رواه البخاري . فلم يأمره بكفارة ، فإن وفى به أجزأه ، لأن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت : إني نذرت أن [ ص: 328 ] أضرب على رأسك بالدف ، فقال : فأوف بنذرك . رواه أبو داود ، ورواه بمعناه أحمد والترمذي ، وصححه من حديث بريدة ، ولأنه لو حلف على فعل مباح بر بفعله ، فكذا إذا نذره ، لأن النذر كاليمين .

( وإن نذر مكروها كالطلاق استحب أن يكفر ) ليخرج عن عهدة نذره ( ولا يفعله ) لأن ترك المكروه أولى ، فإن فعله فلا كفارة عليه ، قال في الشرح : والخلاف فيه كالذي قبله .

التالي السابق


الخدمات العلمية