الثالث : نذر المباح ، كقوله : لله علي أن ألبس ثوبي ، أو أركب دابتي ، فهذا كاليمين يتخير بين فعله وبين كفارة اليمين . وإن نذر مكروها كالطلاق استحب أن يكفر ولا يفعله .
( وإن نذر مكروها كالطلاق استحب أن يكفر ) ليخرج عن عهدة نذره ( ولا يفعله ) لأن ترك المكروه أولى ، فإن فعله فلا كفارة عليه ، قال في الشرح : والخلاف فيه كالذي قبله .