وألفاظ التولية الصريحة سبعة : وليتك الحكم ، وقلدتك ، واستنبتك ، واستخلفتك ، ورددت إليك ، وفوضت إليك ، وجعلت لك الحكم . فإذا وجد لفظ منها والقبول من المولى ، انعقدت الولاية . والكناية نحو : اعتمدت عليك ، أو عولت عليك ، ووكلت إليك ، وأسندت إليك الحكم ، فلا ينعقد بها ، حتى تقترن بها قرينة . نحو : فاحكم ، أو فتول ما عولت عليك ، وما أشبهه .
( وألفاظ التولية الصريحة سبعة : وليتك الحكم ، وقلدتك ، واستنبتك ، واستخلفتك ، ورددت إليك ، وفوضت إليك ، وجعلت لك الحكم ) لأن هذه تدل على ولاية القضاء دلالة لا تفتقر معها إلى شيء آخر ، وذلك هو الصريح . زاد في " الرعاية " على هذه : استكفيتك ، وقيل : رددته ، وفوضته ، وجعلته إليك كناية . ( فإذا وجد لفظ منها ) أي : واحد منها . ( والقبول من المولى ) الحاضر في المجلس ، والغائب بعده ( انعقدت الولاية ) لأنها لا تحتمل إلا ذلك ، فمتى أتى بواحد منها ووجد القبول صحت ، كالبيع والنكاح . ويصح القبول بالشروع في العمل في الأصح .
قال ابن حمدان : إن قلنا : هو نائب عن الشرع كفى ، وإن قلنا : هو نائب من ولاه فلا . مسألة : تصح تولية مفضول مع موجود فاضل ، قال ابن حمدان : إن أمنت الفتنة وكان أصلح للدين والناس . وإن فوض الإمام إلى إنسان تولية القاضي جاز ، ولا يجوز له اختيار نفسه ولا والده ولا ولده ، كما لو وكله في الصدقة ، قال : ويحتمل أن يجوز له اختيارهما إذا كانا صالحين للولاية . ( والكناية نحو : اعتمدت عليك ، وعولت عليك ، ووكلت إليك ، وأسندت [ ص: 10 ] إليك الحكم ، فلا ينعقد بها ) لأن هذه الألفاظ تحتمل التولية وغيرها ، من كونه يأخذ برأيه أو غير ذلك ، فلا ينصرف إلى التولية ( حتى تقترن بها قرينة ، نحو : فاحكم ، أو فتول ما عولت عليك فيه ، وما أشبه ذلك ) لأن هذه القرينة تنفي الاحتمال .
فصل .
قال في " الرعاية " : لا تصح الإمامة العظمى إلا لمسلم حر ، ذكر ، مكلف ، عدل ، مجتهد ، شجاع ، مطاع ، ذي رأي ، سميع ، بصير ، ناطق ، قرشي . ولا بد من بيعة أهل الحل والعقد من العلماء ووجوه الناس ، والاستيلاء قهرا مع بقية شروط الإمامة . وعنه : لا يضر فسقه المقارن وجهله .
فإن شرطنا حين البيعة عدم فسقه وجهله لم ينعزل بفسقه الطارئ على الأصح . ولا طاعة له في معصية . ومن ثبتت ولايته قهرا زالت به ، قال في " المستوعب " : وشروط القضاء تنقص عن شروط الإمامة بالشجاعة ؛ لسقوط الحرب عن القاضي ، وحاجة الإمام إليه .
وبالنسب ؛ لأن الإمامة أعلى المراتب الدينية ، فاعتبر فيها النسب لحصول التمييز عن الرعية . قال في " الشرح " : لو خرج رجل على الإمام فقهره وغلب الناس بسيفه حتى أقروا له وأذعنوا بطاعته وبايعوه صار إماما يحرم [ ص: 11 ] قتاله والخروج عليه ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان خرج على عبد الله بن الزبير فقتله واستولى على البلاد وأهلها حتى بايعوه طوعا وكرها ؛ وذلك لما في الخروج عليه من شق عصا المسلمين وإراقة دمائهم وذهاب أموالهم .