وينبغي أن يحضر مجلسه الفقهاء من كل مذهب إن أمكن ويشاورهم فيما يشكل عليه ، فإن اتضح له حكم ، وإلا أخره ،
( وينبغي ) أي : يسن ( أن يحضر مجلسه الفقهاء من كل مذهب إن أمكن ) حتى [ ص: 37 ] إذا حدثت حادثة ، سألهم عنها ليذكروا أدلتهم فيها ، وجوابهم عنها فإنه أسرع إلى اجتهاده ، وأقرب إلى صوابه ، فإن حكم باجتهاده فليس لأحد الاعتراض عليه ؛ لأن فيه افتئاتا عليه ، إلا أن يحكم بما يخالف نصا أو إجماعا . ( ويشاورهم فيما يشكل عليه ) لقوله - تعالى - : وشاورهم في الأمر [ آل عمران : 159 ] وقد شاور النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه في أسارى بدر ، وشاور أبو بكر في ميراث الجدة ، وعمر في دية الجنين ، وشاور في حد الخمر ، ولا مخالف في استحباب ذلك . والمشاورة هنا لاستخراج الأدلة ويعرف الحق بالاجتهاد . وقال أحمد : ما أحسنه لو فعله الحكام ، يشاورون وينتظرون . ( فإن اتضح له حكم ) ولا يحل له تأخيره لما فيه من تأخير الحق عن موضعه . ( وإلا أخره ) حتى يتضح الحق فيحكم به ، لما فيه من القضاء بالجهل .