( ولا يقلد غيره وإن كان أعلم منه ) لأن المجتهد لا يجوز له التقليد ولو ضاق الوقت كالمجتهدين في القبلة . نقل ابن الحكم : عليه أن يجتهد ، قال عمر : والله ما يدري عمر أصاب الحق أم أخطأ . ولو كان حكم بحكم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يقل هذا . ونقل أبو الحارث : لا تقلد أمرك أحدا ، وعليك بالأثر . وقال الفضل بن زياد : لا تقلد دينك الرجال ، فإنهم لن يسلموا أن يغلطوا . وقال ابن حمدان : وإن كان الخصم مسافرا يخاف فوت رفقته يحتمل وجهين ، وإن فوضه إلى من اتضح له وهو أهل للقضاء صح . [ ص: 38 ] قال أبو الخطاب : وحكى nindex.php?page=showalam&ids=11815أبو إسحاق الشيرازي أن مذهبنا جواز تقليد العالم للعالم ، وهذا لا يعرف عنهم . واختار أبو الخطاب : إن كانت العبادة مما لا يجوز تأخيرها كالصلاة فعلها بحسب حاله ويعيد إذا قدر ، كمن عدم الطهورين فلا ضرورة إلى التقليد ، ولأن العامي لا يسقط عنه فرضه ، وهو التقليد بخوف فوت وقته . وقال أحمد في رواية المروذي : إذا سئلت عن مسألة لا أعرف فيها خبرا قلت فيها بقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ؛ لأنه إمام عالم من قريش ، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " عالم قريش يملأ الأرض علما " . فرع : إذا حكم ولم يجتهد ثم بان أنه حكم بالحق لم يصح ، ذكره ابن عقيل .