ولا يقضي وهو غضبان ولا حاقن ، ولا في شدة الجوع والعطش ، والهم ، والوجع ، والنعاس ، والبرد المؤلم ، والحر المزعج ، فإن خالف وحكم فوافق الحق نفذ حكمه ، وقال القاضي : لا ينفذ ، وقيل : إن عرض ذلك بعد فهم الحكم جاز ، وإلا فلا .
( ولا يقضي وهو غضبان ) غضبا كثيرا ، لخبر أبي بكرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10340929لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان " متفق عليه . لأنه ربما حمله الغضب على الجور في الحكم ، وفيه من الوعيد ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=51ابن أبي أوفى مرفوعا : nindex.php?page=hadith&LINKID=10340930إن الله - تعالى - مع القاضي ما لم يجر ، فإذا جار تخلى عنه ولزمه الشيطان رواه الترمذي . ( ولا حاقن ، ولا في شدة العطش والجوع ، والهم ، والوجع ، والنعاس ، والبرد المؤلم ، والحر المزعج ) قياسا على المنصوص عليه ، ومثله : شهوة نكاح ، وكسل ، وحزن ، وخوف ، وفرح غالب ؛ لأنها تمنع حضور القلب واستيفاء الفكر الذي يتوصل به إلى إصابة الحق في الغالب ، فهو في معنى الغضب . ( فإن خالف وحكم فوافق الحق نفذ حكمه ) في الأصح لأنه - عليه السلام - حكم للزبير في [ ص: 39 ] شراج الحرة وهو غضبان . متفق عليه . ( وقال القاضي : لا ينفذ ) لأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه . ( وقيل : إن عرض ذلك بعد فهم الحكم جاز ، وإلا فلا ) لأن ذلك إنما يمنع من الحكم معه ، لما فيه من إشغال الفهم ، وذلك مفقود فيما إذا عرض بعد فهم الحكم ، موجود فيما إذا عرض قبله ، ولغضبه - عليه السلام - في قضية الزبير . قال الشيخ مجد الدين في " أحكامه " : باب النهي عن الحكم في حال الغضب ، إلا أن يكون يسيرا لا يشغل ، ثم ذكر قصة أبي بكرة والزبير . لكن ذكر ابن نصر الله : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان له أن يقضي حالة غضبه .