صفحة جزء
وإن طين الأرض النجسة ، أو بسط عليها شيئا طاهرا ، صحت صلاته ، مع الكراهة .


( وإن طين الأرض النجسة ، أو بسط عليها شيئا طاهرا ، صحت صلاته ) جزم به في " الوجيز " وقدمه في " المحرر " لأنه ليس بحامل للنجاسة ، ولا مباشر لها ، وكما لو غسل وجه آجر نجس ، وكسرير تحته نجس أو علو سفله غصب [ ص: 389 ] ( مع الكراهة ) في ظاهر كلام أحمد ، وقدمه في " الكافي " و " الرعاية " وفي " الشرح " أنه أولى لاعتماده على النجاسة ، وعنه : يعيد ، ذكرها الشيخان لاعتماده عليها ، أشبه ملاقاتها ، وعنه : إن بسط على نجاسة رطبة لم تصح ، وإلا صحت ؛ اختاره ابن أبي موسى للاتصال ، وعلى الأول : يشترط أن يكون الحائل صفيقا فإن كان خفيفا فالأصح المنع ، وحيوان نجس كأرض ، وقيل : تصح هنا صححه ابن تميم ، وكذا ما وضع على حرير يحرم جلوسه عليه ، ذكره أبو المعالي ، فيتوجه إن صح جاز جلوسه عليه ، وإلا فلا ، ذكره في " الفروع " ورأى ابن عمر النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي على حمار ، وهو متوجه إلى خيبر رواه مسلم . قال الدارقطني : هو غلط من عمرو بن يحيى المازني ، والمعروف صلاته على البعير والراحلة لكنه من فعل أنس .

التالي السابق


الخدمات العلمية