صفحة جزء
وإن قال المدعي : لي بينة . بعد قوله : ما لي بينة . لم تسمع ، ذكره الخرقي ، ويحتمل أن تسمع وإن قال : ما أعلم لي بينة . ثم قال : قد علمت لي بينة . سمعت . وإن قال شاهدان : فنحن نشهد لك . فقال : هذان بينتي . سمعت . وإن قال : ما أريد أن تشهدا لي . لم يكلف إقامة البينة .


( وإن قال المدعي : لي بينة . بعد قوله : ما لي بينة . لم تسمع ، ذكره الخرقي ) نص عليه ، وجزم به في " الكافي " و " المستوعب " و " الوجيز " ، لأن سماع البينة قد تحقق كذبه فيعود الأمر على خلاف المقصود ، وكذا قوله : كذب شهودي ، أولى . ولا تبطل دعواه بذلك في الأصح . ( ويحتمل أن تسمع ) هذا وجه ، واختاره ابن عقيل وغيره .

قال في " الفروع " : وهو متجه حلفه أو لم يحلفه ; لأنه يجوز أن ينسى ، أو يكون الشاهدان سمعا منه وصاحب الحق لا يعلمه ، فلا يثبت بذلك لأنه [ ص: 67 ] أكذب نفسه . فرع : إذا قال : كل بينة أقيمها فهي زور ، أو لا حق لي فيها . ثم أقام بينة لم تسمع بحال . ( وإن قال : ما أعلم لي بينة . ثم قال : قد علمت لي بينة سمعت ) لأنه لم يكذب بينته . ( وإن قال شاهدان : فنحن نشهد لك . فقال : هذان بينتي . سمعت ) وهي أولى من التي قبلها ; لأنه لا تهمة فيها . لكن لو شهدت بغير ما ادعاه فهو مكذب لها ، نص عليه . وإن ادعى شيئا فأقر له بغيره لزمه إذا صدقه المقر له ، والدعوى بحالها ، نص عليه . ( وإن قال : ما أريد أن تشهدا لي . لم يكلف إقامة البينة ) لأنه أسقط حقه منها ، وله تحليفه في ذلك كله .

التالي السابق


الخدمات العلمية