صفحة جزء
ومن كانت عنده شهادة في حد لله أبيح إقامتها ولم يستحب ، وللحاكم أن يعرض له بالوقوف عنها ، في أحد الوجهين .


( ومن كانت عنده شهادة في حد لله تعالى أبيح إقامتها ) من غير تقدم دعوى ؛ لأن أبا بكرة وأصحابه والجارود وأبا هريرة ، أقاموا الشهادة على قدامة بن مظعون بشرب الخمر ( ولم تستحب ) لقوله عليه السلام من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة .

واستحب القاضي وأصحابه وأبو الفرج ، و " الترغيب " كالمؤلف ، تركه للترغيب في الستر ، وهذا يخالف ما جزم به في آخر " الرعاية " من وجوب الإغضاء عمن ستر المعصية ، وهو ظاهر كلام الخلال .

قال في " الفروع " : ويتوجه فيمن عرف بالشر والفساد لا يستر عليه ( وللحاكم أن يعرض لهم بالوقوف عنها ، في أصح الوجهين ) قدمه في " المحرر " ، وجزم به في " الوجيز " ؛ لقول عمر في قصة المغيرة لما شهد عليه ثلاثة وجاء الرابع : ما تقول يا سلح الغراب ، وكالتعرض للفاعل بالرجوع عن إقراره .

وفي " الانتصار " : تلقينه الرجوع مشروع ، والثاني : لا ، كحق آدمي .

فرع : إذا دعا زوج أربعة لتحملها بزنى امرأته جاز ، لقوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة [ النساء : 15 ] . وقيل : لا كغيره ، أو لإسقاط الحد ، قال في " الرعاية " : وإن قال : احضرا لتسمعا قذف زيد لي ، لزمهم ، ويتوجه إن لزم إقامة [ ص: 193 ] الشهادة ، وهل تقبل الشهادة بحد قديم ؛ فيه وجهان .

التالي السابق


الخدمات العلمية