الثاني : العقل ، فلا تقبل شهادة معتوه ولا مجنون ، إلا من يخنق في الأحيان إذا شهد في إفاقته .
( الثاني : العقل ) وهو نوع من العلوم الضرورية ، وهو فطنة ، والعاقل من عرف الواجب عقلا الضروري وغيره ، والممكن والممتنع ، وما يضره وينفعه غالبا ؛ لأن من لا عقل له لا يمكنه تحمل الشهادة ولا أداؤها ؛ لأنه لا يعقل ذلك إلا بضبط الشهادة ( فلا تقبل شهادة معتوه ولا مجنون ) ولا سكران ، وذكر ابن المنذر الإجماع على أن شهادة من ليس بعاقل لا تقبل ، إذ لا تحصل الثقة بقوله ، ولا يحصل له علم بما يشهد به ( إلا من يخنق في الأحيان إذا شهد في إفاقته ) وذكره في " المحرر " و " الوجيز " ؛ لأنها شهادة من عاقل ، أشبه من لم يخنق ، ولا بد وأن يكون قد تحملها في حال إفاقته ؛ لأن تحمله في جنونه لا يصح لعدم الضبط .
وفي " المستوعب " : من يصرع في الشهر مرة أو مرتين ، فقيل : تقبل في حال إفاقته ، وقدم هذا في " الرعاية " ثم ذكر ما في " المقنع " قولا .