صفحة جزء
فصل .

السادس : العدالة : وهو استواء أحواله في دينه ، واعتدال أقواله وأفعاله ، وقيل : العدل من لم تظهر منه ريبة .


فصل .

( السادس : العدالة ) قال في " المستوعب " : لا يختلف المذهب أنه يشترط فيمن يجوز الحكم بشهادته خمسة شروط : العقل والإسلام والعدالة وانتفاء التهمة والعلم بما يشهد به .

قال الله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا [ الحجرات : 6 ] وقرئ بالمثلثة ، ولأن غير العدل لا يؤمن منه أن يتحامل على غيره فيشهد عليه بغير حق .

وعن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، مرفوعا : لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ، ولا ذي غمر على أخيه ، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت ، والقانع الذي ينفق عليه أهل البيت رواه أحمد وأبو داود ، وإسناده جيد ، وفيه سليمان بن موسى الأشدق ، وزاد أبو داود : وزان وزانية ، روى نحوه جماعة من حديث عائشة منهم : الترمذي ، وقال : لا يصح عندنا من قبل إسناده ( وهو استواء أحواله في دينه ، واعتدال أقواله وأفعاله ) العدالة في اللغة : عبارة عن الاستواء والاستقامة ؛ لأن العدل ضد الجور ، والجور الميل ، فالعدل : الاستواء في الأحوال كلها ( وقيل : العدل من لم تظهر منه ريبة ) وقد تقدم ذلك [ ص: 220 ] في باب طريق الحكم وصفته ،

التالي السابق


الخدمات العلمية