صفحة جزء
فصل .

الثالث : أن يدفع عن نفسه ضررا ، كشهادة العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ ، والغرماء بجرح شهود الدين على المفلس ، والسيد بجرح من شهد على مكاتبه أو عبده بدين ، والوصي بجرح الشاهد على الأيتام ، والشريك بجرح الشاهد على شريكه وسائر من لا تقبل شهادته لإنسان إذا شهد بجرح الشاهد عليه .


فصل .

( الثالث : أن يدفع عن نفسه ضررا ، كشهادة العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ ) لأنه متهم لما فيه من دفع الدية عن أنفسهم ، فإن كان الجارح فقيرا أو بعيدا فاحتمالان :

أحدهما : تقبل ؛ لأنه لا يحمل شيئا من الدية .

والثاني : لا لجواز أن يوسر أو يموت من هو أقرب منه قبل الحول ، فيحملها ( والغرماء بجرح شهود الدين على المفلس ) لما فيه من توفير المال عليهم ( والسيد بجرح من شهد على مكاتبه أو عبده بدين ) لأنه متهم فيها لما يحصل بها من دفع الضرر عن نفسه ، فكأنه شهد لنفسه ، قال الزهري : مضت السنة في الإسلام لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ، والظنين المتهم .

يؤيده ما روى سعيد ، ثنا عبد العزيز بن محمد ، أخبرني محمد بن زيد بن المهاجر ، عن طلحة بن عبد الله بن عوف ، قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اليمين على المدعى عليه ، ولا تجوز شهادة خصم ولا ظنين . وهو مرسل .

ويلتحق بذلك أن شهادة الضامن بإبراء المضمون عنه أو قضائه ، غير مقبولة لما ذكرنا ( والوصي بجرح الشاهد على الأيتام ، والشريك بجرح [ ص: 249 ] الشاهد على شريكه ) لأنه متهم وهو ظاهر ( وسائر من لا تقبل شهادته لإنسان إذا شهد بجرح الشاهد عليه ) كالوصي والوكيل والشريك وغريم المفلس المحجور عليه ونحوهم ؛ لأنهم متهمون في دفع الضرر عنهم في ثبوت الحق الذي يتضمن إزالة حقوقهم من المشهود به .

التالي السابق


الخدمات العلمية