فعلى هذا : لا تقبل شهادتهم إن شهدوا أن هؤلاء قطعوا الطريق علينا أو على القافلة ، بل على هؤلاء ، وليس للحاكم أن يسأل : هل قطعوها عليكم معهم ؛ لأنه لا يبحث عما شهد به الشهود ، وإن شهدوا أنهم عرضوا لنا وقطعوا الطريق على غيرنا ، ففي " الفصول " : تقبل ، قال : وعندي لا ( والزوج بالزنى على امرأته ) في قول أكثر العلماء للخبر ، ولأن ذلك يورث تهمة بخلاف الصداقة ، فإن في شهادة الصديق لصديقه بالزور نفع غيره بمضرة نفسه ، وبيع آخرته بدنيا غيره ، وشهادة العدو على عدوه يقصد بها نفع نفسه من التشفي بعدوه فافترقا .
وأما المحاكمة في الأموال فليست عداوة تمنع الشهادة في غير ما حاكم فيه ؛ لأنها لو لم تقبل لاتخذ الناس ذلك وسيلة إلى إبطال الشهادات والحقوق .