والمشهود به ينقسم خمسة أقسام ؛ أحدها : الزنى وما يوجب حده ، فلا يقبل فيه إلا شهادة أربعة رجال أحرار ، وهل يثبت الإقرار بالزنى بشاهدين أو لا يثبت إلا بأربعة ؛ على روايتين .
إحداهما : لا يثبت إلا بأربعة ، قدمه في " الرعاية " و " الفروع " ، وجزم به في " الوجيز " ؛ لأنه موجب لحد الزنى ، فأشبه الفعل ، والمراد الإقرار المعتبر وهو أربع .
الثانية : يقبل عدلان كسائر الأقارب ، فإن كان المقر أعجميا ، ففي الترجمة وجهان كالشهادة على الإقرار ، وقدم في " الرعاية " : أنه يقبل فيه ترجمانان .
ومن عزر بوطء فرج ، ثبت برجلين ، قدمه أكثر الأصحاب ، وقيل : أربعة .
قال ابن حمدان : مع البينة واثنين مع الإقرار ، وتثبت المباشرة دون الفرج وما أوجب تعزيرا بعدلين ، أشبه ظلم الناس .