الخامس : ما لا يطلع عليه الرجال ، كعيوب النساء تحت الثياب والرضاع والاستهلال والبكارة والثيوبة والحيض ونحوه ، فيقبل فيه شهادة امرأة واحدة ، وعنه : لا يقبل فيه أقل من امرأتين ، وإن شهد به الرجل كان أولى بثبوته .
( الخامس : ما لا يطلع عليه الرجال ، كعيوب النساء تحت الثياب والرضاع ) وعنه : وتحلف فيه . ( والاستهلال والبكارة والثيوبة والحيض ونحوه ، فيقبل فيه شهادة امرأة واحدة ) قدمه في " الكافي " و " المحرر " و " الرعاية " و " الفروع " ، وجزم به في " الوجيز " ; لما تقدم في الرضاع . وعن علي أنه أجاز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال . رواه أحمد وسعيد من رواية جابر الجعفي . ويشترط فيها العدالة ، جزم به في " الوجيز " . وفي " الفروع " : يقبل فيه امرأة لا ذمية . نقله الشالنجي وغيره . [ ص: 261 ] وفي " الانتصار " : فيجب أن لا يلتفت إلى لفظ الشهادة ولا مجلس الحكم كالخبر ، ولا أعرف عن إمامنا ما يرده . ( وعنه : لا يقبل فيه أقل من امرأتين ) لأن كل جنس لم يثبت الحق فيه لم يثبت إلا باثنين كالرجال . ( وإن شهد به الرجل ) كان كالمرأة . ( كان أولى بثبوته ) لأنه أكمل منها ؛ ولأن ما قبل فيه قول المرأة قبل فيه قول الرجل ، كالرواية . تنبيه : ظاهره : أن الجراحة وغيرها في الحمام والعرس ونحوهما مما لا يحضره الرجال ، أنه تقبل فيه امرأة واحدة . نص عليه . خلافا لابن عقيل وغيره .
ولو ادعت إقرار زوجها بأخوة رضاعة فأنكر ، قال في " الترغيب " : وقلنا تسمع الدعوى بالإقرار ، لم يقبل فيه نساء فقط . وترك القابلة ونحوها الأجرة لحاجة المقبولة أفضل ، وإلا دفعتها إلى محتاج . ذكره الشيخ تقي الدين .