ثم إن كان يستجمر من الغائط أخذ الحجر بيساره فمسح به ، وإن كان من بول ، أمسك ذكره بشماله ، ومسحه على الحجر ، فإن كان صغيرا ، ولم يمكنه ، وضعه بين عقبيه ، وإلا أمسك الحجر بيمينه ، ومسح بيساره ، وفيه وجه : يمسك ذكره بيمينه ، ويمسحه بيساره ، والأول أولى ، وبكل حال تكون اليسرى هي المتحركة ، لأن الاستجمار إنما يحصل بالمتحركة ، فإن كان أقطع اليسرى أو بها مرض ، استجمر بيمينه للحاجة ، قال في " التلخيص " : يمينه أولى من يسار غيره ( فإن فعل أجزأه ) مع الكراهة ، لأن الاستجمار بالحجر لا باليد ، فلم يقع النهي على ما يستنجى به ، لكون أن النهي نهي تأديب لا تحريم . وقيل : يحرم ويصح .
فرع : تباح المعونة بيمينه في المرء للحاجة ( ثم يتحول عن موضعه ) مع خوف التلوث لئلا يتنجس ، وهذا واجب ، ولو لم يزد على درهم .